للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى جميع ذلك لا يجب الحد عند أبى حنيفة كيفما كان.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١): أنه اذا عقد شخص على أم وابنتها مترتبين ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة فى العقد، فالارث بينهما، لثبوت سببه وجهل مستحقه، ولكل منهما نصف صداقها المسمى لها، لأن بالموت تكمل عليه الصداق، وكل تدعيه، والوارث يناكرها، فيقسم بينهما.

ومثل ذلك من تزوج خمسا فى عقود أو أربعة فى عقد وأفرد الخامسة، ولم تعلم الخامسة، فالارث بينهن أخماسا، ولمن مسها منهن صداقها.

فان دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقة.

وان دخل بأربع فلكل صداقها، وللتى لم يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعى انها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما.

وان دخل بثلاث فلكل صداقها، وللباقى صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما وان دخل باثنتين فللباقى صداقان ونصف.

قال الدسوقى: لان لاثنتين منهن صداقهن قطعا وصداق الثالثة ينازع فيه الوارث، لأنه يقول واحدة من اللاتى لم يدخلن خامسة فلا شئ لها، وهن يقلن الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما قلنا ثلاثة أصدقة كوامل، فيقسم ذلك الصداق الذى وقع فيه التنازع بين الوارث وبينهن فيصير صداقان ونصف، واذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثلث ربعه.

قال خليل: وان دخل بواحدة فللباقى ثلاثة أصدقه ونصف، لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها، وثمن صداقها.

وان لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل منهن أربعة أخماس صداقها.

ثم قال (٢): ويجب مهر المثل فى النكاح الفاسد وفى وط‍ ء الشبهة.

وتعتبر فيه الأوصاف المذكورة فيه يوم الوط‍ ء بخلاف النكاح الصحيح ولو تفويضا فتعتبر فيه الأوصاف المذكورة فيه يوم العقد.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٢٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٢ ص ٣١٧ الطبعة السابقة.