للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قوله لها اذا كان غد فقد راجعتك فلا يكون رجعة.

واذا قال لها فى العدة قد راجعتك أمس أو يوم كذا ليوم ماض بعد الطلاق كانت رجعة (١).

وجاء فى اعانة الطالبين أنه يشترط‍ فى الرجعة عدم التأقيت فلو قال لها راجعتك شهرا لم يصح (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى هداية الراغب أنه لا يصح تعليق الرجعة فاذا قال الرجل لامرأته وهى فى العدة اذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك لم يصح (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الرجعة تصح مشروطة بوقت نحو أن يقول لها والعدة باقية اذا جاء غد فقد راجعتك فلا يثبت حكمها الا من فجر غد.

والمختار عدم الرجعة، لأن الرجعة انما تقع عقيب حصول الشرط‍ وهنا لم تقع عقيبه، وعن عامر ولو بعدها الا اذا قال فقد راجعتك الآن (٤).

حكم اضافة الايلاء الى الوقت أو الى

امرأة مبهمة أو مجهولة

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن المولى اذا أضاف الايلاء الى الوقت صار موليا، بأن قال اذا جاء غد فو الله لا أقربك أو قال اذا جاء رأس شهر كذا فو الله لا أقربك ويعتبر ابتداء المدة من وقت وجود الوقت لأن الايلاء يمين واليمين تحتمل الاضافة الى الوقت كسائر الايمان (٥).

واذا قال لامرأتين له والله لا أقربكما صار موليا منهما للحال حتى لو مضت


(١) الأم من تأليف أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ج ٥ ص ٢٢٧ برواية الربيع ابن سليمان المرادى فى كتاب على هامشه مختصر أبى ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزنى الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٢ هـ‍.
(٢) اعانة الطالبين للسيد البكرى بن العارف بالله السيد محمد شطا الدمياطى ج ٤ ص ٢٨
(٣) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٤٩٢ لعثمان النجدى تحقيق الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف طبع مطبعة المدنى بمصر.
(٤) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٤٨٢ وحواشيه الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٥) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ١٦٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية فى مصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ وسنة ١٩١٠ م.