للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نجس ثم ذكر الخرشى أن من الحيوان المحرم الخيل والبغال والحمير والخنزير والكلب على أحد الأقوال.

أما الخنزير البرى فلا خلاف فى تحريم لحمه وشحمه وجلده وعصبه كل ذلك حرام، وأما الخيل والبغال والحمير فالمشهور انها حرام.

وهناك رأى آخر روى عن الامام مالك رحمه الله تعالى بكراهة أكل البغال والحمير وأما الخيل فقيل بالكراهة والاباحة والمعتمد التحريم.

ولو كان الحمار وحشيا دجن فان توحش بعد ما دجن فانه يحكم له بحكم أصله فيكون مباحا وذلك خلافا لابن القاسم حيث قال: لا يكون ذلك ناقلا والاباحة باقية ووجهه أنه لو كان تأنسه ناقلا له عن حكم الأصل للزم مثل ذلك فى الأهلى اذا توحش أن يؤكل ولا قائل به. ورد ذلك بمراعاة الاحتياط‍ فى الأول دون الثانى (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن من الحيوانات البرية التى يحل أكلها الابل والبقر والغنم وان اختلفت أنواعها لقول الله تبارك وتعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» والخيل - ولا واحد له من لفظه كقوم وقيل مفرده خائل، لا فرق فى ذلك بين العربية وغيرها لخبر الصحيحين عن جابر رضى الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل. وفيهما عن أسماء رضى الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأكلناه ونحن بالمدينة وأما خبر خالد فى النهى عن أكل لحوم الخيل فقال الامام أحمد وغيره منكر وقال أبو داود: منسوخ والاستدلال على التحريم بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً» ولم يذكر الأكل مع أنه فى سياق الامتنان.

مردود كما ذكره البيهقى وغيره فان الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر انما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق.

فدل على أنه لم يفهم النبى صلّى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فى الآية تحريما لا للحمر ولا لغيرها فانها لو دلت على تحريم الخيل دلت على تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال الى يوم خيبر فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفى الزائد عليهما وانما خصهما بالذكر لانهما معظم المقصود من الخيل (٢).


(١) المرجع السابق مع حاشية العدوى عليه ج ٣ ص ٣٠ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٢٧٤ نفس الطبعة المتقدمة.