للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال ابن عابدين وقد صرحوا باشتراط‍ طهارة الثوب والبدن والمكان فلو وقف ابتداء على مكان نجس لا تنعقد صلاته.

وفى الخانية: اذا وقف المصلى على مكان طاهر ثم تحول الى مكان نجس، ثم عاد الى الأول ان لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أو فى ركن جازت صلاته والا فلا.

وهذا كله اذا كان السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل منفصل ولا يعتبر الحائل المتصل حائلا لتبعيته للمصلى ولذا لو قام على النجاسة وهو لابس خفا لم تصح صلاته وكذلك السجود ولو اعتبر حائلا لصحت سجدته بدون اعادتها على طاهر.

وجاء فى فتح القدير (١): أنه لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة.

وكذا لو احتلم فى الصلاة فلم ينزل حتى أتمها فأنزل فلا يعيد الصلاة ويغتسل.

ومن اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو البول أو المشى ثم خرج منه المنى بلا شهوة فانه لا يعيد الصلاة التى صلاها بعد الغسل الأول قبل خروج ما تأخر من المنى اتفاقا.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٢) أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا وهو قادر على ازالتها يعيد صلاته أبدا.

ومن صلى بها ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن ازالتها يعيد فى الوقت على قول من قال انها سنة، وقول من قال انها واجبة مع الذكر والقدرة.

قال ابن رشد فى رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور فى المذهب قول ابن القاسم.

وروايته عن مالك أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة.

فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا الى الصلاة أعاد فى الوقت.

وأما من صلى عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا.

ومن أصحابنا من قال ان رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر ساقط‍ بالنسيان وليس ذلك بصحيح عندى لأنه ينتقض بالمضطر لأنه ذاكر ولا يعيد الا فى الوقت.

وقال بعضهم فرض مع الذكر والقدرة تحرزا من هذا الاعتراض.

وقد روى البرقى عن أشهب أن من صلى بثوب نجس عامدا فلا اعادة عليه الا فى الوقت


(١) فتح القدير للامام كمال الدين محمد ابن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام على الهداية، شرح بداية المبتدى لشيخ الاسلام برهان الدين على بن بكر المرغينانى وبهامشه شرح العناية على الهداية للامام اكمل الدين محمد بن محمود البابرتى وحاشية سعد الله بن عيسى المغنى الشهير بسعدى جلبى ج ١ ص ٤٣ لطبعة السابقة.
(٢) الحطاب ج ١ ص ١٣١، ص ١٣٢، ص ١٣٣ الطبعة السابقة.