للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الاستهلال أو فى الوصية لبعض الناس قبل شهادة امرأة فى ربع الميراث وربع الوصية، وشهادة امرأتين فى نصف الوصية ونصف الميراث، وشهادة ثلاث فى ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث، وشهادة أربع فى جميع الوصية وجميع الميراث (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: وتقبل شهادة النساء فيما لا يباشره الرجال، كبيان حمل وحياة مولود وموته عند ولادته (٢).

[ما يترتب على الاستهلال من أحكام]

[مذهب الحنفية]

يرتب الحنفية على استهلال الجنين تسميته وغسله والصلاة عليه وتوريثه فقد جاء فى بدائع الصنائع أنه من شرائط‍ وجوب التغسيل أن يكون ميتا مات بعد الولادة.

روى عن أبى حنيفة أنه قال اذا استهل المولود سمى وغسل وصلى عليه وورث وورث عنه واذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل ولم يرث.

وعن محمد أيضا أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه.

وهكذا ذكر الكرخى لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا استهل المولود غسل وصلى عليه وورث وان لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه، ولأن وجوب الغسل بالشرع، وأنه ورد باسم الميت، ومطلق اسم الميت فى العرف لا يطلق على من ولد ميتا، ولهذا لا يصلى عليه وهذا اذا لم يستهل.

فأما اذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك فانه يغسل بالاجماع لما روينا، ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل.

وروى عن أبى يوسف أنه اذا لم يستهل يغسل ويسمى ولا يصلى عليه. هكذا ذكر الطحاوى (٣).

والعبرة بخروج أكثره حيا لما فى المحيط‍.

قال أبو حنيفة اذا خرج بعض الولد وتحرك ثم مات فان كان خرج أكثره صلى عليه، وان كان أقله لم يصل عليه.

وفى آخر المبتغى: الولد اذا خرج رأسه وهو يصيح ثم مات قبل أن يخرج لم يرث ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حيا (٤).


(١) الخلاف ج ٢ ص ٦٠٨، ٦٠٩ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٣٩
(٢) متن النيل ج ٢ ص ٢٣٠
(٣) بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٠٢
(٤) البحر الرائق ج ٢ ص ٢٠٢.