للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال تذكرت حين جذبتنى. أخرجه أبو داود. أما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد جاء في شرح الأزهار (١) أن الإمام يستقبل حال صلاته على الجنازة سورة الرجل أي وسطه وهذا دليل على سبيل الندب وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار لفعل على عليه السلام ويكون رأس الميت عن يمين الإمام ورجلاه عن يساره وإن عكس جاز ويستقبل ندبا ثدى المرأة والمراد حذاء الصدر منها وإذا حضرت جنائز فإن كانوا جنسا واحدًا متساوين في الفضل رتبها كيف شاء وإن كانوا أجناسا أو مختلفين في الفضل فإن صفوفهم ترتب ويليه الأفضل ندبا فالأفضل فتقدم جنائز الرجال الأحرار مما يلى الإمام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز العبيد ثم جنائز النساء. ذكر ذلك الهادى عليه السلام في الأحكام وصححه السادة. وقال في المنتخب تقدم جنائز النساء على جنائز العبيد. قال المهدى عليه السلام: والصحيح الأول وهذا إذا وردوا معا وإلا قدم الأول فالأول.

[مذهب الإمامية]

جاء في العروة الوثقى والمستمسك (٢): أنه لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم (إذا كان رجلا) حائل يمنع عن مشاهدته لصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام المروى في الكافى إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأى صف كان أهله يصلون بصلاة إمام بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب. وتبطل الصلاة بوجود الحائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكون مأموما. أما إن كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإِمام أو بينها وبين غيره من المأمومين مع كون الإِمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها مع أن الأحوط فيها عدم الحائل لما روى في موثق عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهم أن يصلين خلفه قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن وبينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال عليه السلام لا بأس وإذا كان الإِمام امرأة فالحكم كما في الرجل وكذا لا يجوز أن يكون بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال بالإِمام حائل. ولا بأس (٣) بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا. نعم إذا كان مانعا حال الجلوس ففيه إشكال لا يترك معه الاحتياط، وإذا (٤) كان


(١) انظر كتاب شرح الأزهار وهامشه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح جـ ١ ص ٤٣٥ وما بعدها، ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٧٢ وما بعدها طبع مطبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة ١٣٨٨ هـ الطبعة الثانية، وانظر كتاب مستمسك العروة الوثقى للفقيه السيد محسن الطباطبائى الحكيم جـ ٧ ص ١٧٩ وما بعدها طبع مطابع النجف الأشرف سنة ١٣٧٨ هـ، سنة ١٩٥٩ م الطبعة الثانية.
(٣) مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٩١ وما بعدها مسألة رقم ١ الطبعة السابقة والعروة الوثقى جـ ١ ص ٢٧٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٩١ مسألة رقم ٢ الطبعة السابقة.