للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجرة لما قد سكن ولا خيار له ولا أرش عليه فى العرصة.

وأما اذا مات البانى فقال فى البيان يحكم على ورثته برفع البناء ولا خيار لهم فجعل هذا كالعارية المؤقتة، وقد انقضى وقتها بموت البانى، هذا اذا لم يشرط‍ البناء بالسكنى، أما اذا كان قد شرط‍ فهو اجارة فاسدة لا عارية فلا تبطل بموت البانى.

وأما حكم الثانية وهى التى بمعنى العارية فحكمها أن لرب العرصة أن يرجع عنها متى شاء، فان كان المستعير قد بنى باذن أو بغير اذن كان الحكم ما تقدم فى العارية، فحيث تكون مطلقة أو مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها المستعير فان كانت الآلة من المعير رجع بما غرم مما يعتاد مثله فى ذلك البلد، وان كانت الآلة من المستعير خير كما مر.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١): أن السكنى والعمرى والرقبى بمعنى واحد، اذ هى عقد يفتقر الى الايجاب والقبول والقبض وفائدتها التسليط‍ على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، ويختلف عليها الأسماء بحسب الاضافة فاذا اقترنت بالعمر قيل عمرى، وبالاسكان قيل سكنى، وبالمدة قيل رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة الملك.

والعبارة عن العقد أن يقول:

أسكنتك، أو أعمرتك، أو أرقبتك، أو ما جرى مجرى ذلك، هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا المسكن عمرك وعمرى، أو مدة معينة فيلزم بالقبض.

وقيل: يلزم أن قصد به القربة.

والأول أشهر.

ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز وترجع الى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه.

أما لو قال: فاذا مت رجعت الى فانها ترجع قطعا.

ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك كان عمرى، ولم تنتقل الى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب على الأشبه.

واذا عين للسكن مدة لزمت بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها الا بعد انقضائها، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع وان مات المعمر، وينتقل ما كان له الى ورثته حتى يموت المالك، ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت الى المالك.

ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء.


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٥٢ الطبعة السابقة.