جاء في (شرائع الإسلام): أن من أسباب اللعان إنكار الولد، ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدًا من حين وطئها، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل. وتكون موطوءة بالعقد الدائم، ولو ولدته تامًّا لأقل من ستة أشهر لم يلحق به بغير وإن، أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنًا والزوج قادرًا، فلو دخل الصبى لدون تسع فولدت لم يلحق به، ولو كان له عشر فما زاد لحق به لإمكان البلوغ في حقه. ولو كان نادرًا، ولو أنكر الولد لم يلاعن إذ لا حكم للعانه، ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد وينكر، ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد.
ولا يلحق الولد الخصيُّ المجبوب على تردد، ويلحق ولد الخصى أو المجبوب. ولا ينتفى ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا لا على الاحتمال وإن بعد، وإذا كان الزوج حاضرًا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاعه الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعى إلى الحاكم، ولو قيل له: الإنكار بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنًا، ولو أمسك عن نفى الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين؛ لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحًا، ومن أقرّ بالولد صريًا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل: أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك فيقول: آمين، أو إن شاء الله، و لو قال مجيبا: بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارًا، وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترًا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر، وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ولا لعان وعليها مائة سوط وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطء، ولا يكفى إرخاء الستر ولا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف ولا أنكر ولدًا يلزمه الإقرار به، ولعل هذا أشبه، ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان، ولو أفاقت فلاعنت صح، وإلا كان النسب ثابتًا والزوجية باقية، ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان، وإذا عرف انقضاء الحمل لاختلاف شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد واللعان؛ لئلا يلتحق بنسب من ليس منه، ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ، ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبتت عليه الأحكام الباقية، ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط الحد عنه. ولم يزُل الفراش ولا يثبت التحريم، وإذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان، وتعين الحدّ؛ لأنه يكذب نفسه، وإذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ: لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد، وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا (١).