للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه فى أى يوم، فانه يصوم فى الاسبوع الثانى اليوم الأول قبل اليوم الذى علم أن فيه قدومه، ثم يستمر على صيامه فى كل اسبوع، لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه، وأنه ما قدم فيه، والأصل براءة الذمة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى اللمعة الدمشقية (١): أن الصائم يقضى لو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أى من غير محاولة لتعرف الحقيقة، أو الليل ظانا حصوله فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا، سواء كان مستصحب الليل، بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، أو النهار بأن أكل آخر النهار ظانا أن الليل دخل فظهر عدمه.

أما لو تناول كذلك مع عدم امكان المراعاة (أى مع عدم امكان المحاولة لتعرف الحقيقة) لغيم أو حبس أو عمى حيث لا يجد من يقلده، فانه لا يقضى، لانه متعبد بظنه.

ويفهم من ذلك أنه لو راعى (أى بذل محاولة) فظن فلا قضاء فيهما وان أخطأ ظنه.

وقيل لو أفطر لظلمة موجبة لظن دخول الليل ظانا دخوله من غير مراعاة بل استنادا الى مجرد الظلمة المثيرة للظن، فلا قضاء، استنادا الى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره فى المراعاة.

ثم قال (٢) فى اللمعة: والمريض يتبع ظنه، فان ظن الضرر بسبب الصوم أفطر، والاصام وانما يتبع ظنه فى الافطار.

أما الصوم فيكفى فيه اشتباه الحال - يعنى أنه مع الشك فى الضرر وعدمه يجب عليه الصوم فلا يجوز الأفطار حتى يحصل له الظن بالضرر.

ثم قال (٣): والمحبوس بحيث غمت عليه الشهور يتوخى، أى يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو فيجب عليه صومه.

فان وافق أو ظهر متأخرا أو استمر الاشتباه أجزأ.

وان ظهر التقدم أعاد.

ويلحق ما ظنه حكم الشهر فى وجوب الكفارة فى افساد يوم منه ووجوب متابعته واكماله ثلاثين لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة

ولو لم يظن شهرا تخير فى كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين.


(١) اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد ابن جمال الدين مكى العاملى ج ٢ ص ٩٢، ص ٩٣، ص ٩٤ طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف سنة ١٣٨٧ هـ‍، سنة ١٩٦٧ م.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية ج ٢ ص ١١٤ للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى الطبعة السابقة.