للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه، واختلفوا على قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فقال بعضهم، يجوز لأن المستقرض - على قوله - وان لم يملك الكر بنفس القرض الا أنه يملك التصرف فيه بيعا وهبة واستهلاكا فيصير ممتلكا له وبالبيع من المقرض صار متصرفا فيه ويزال عن ملك المقرض فصح البيع منه (١). قال فى منحة الخالق على البحر الرائق: ويشترط‍ أن يقبض بدله فى المجلس، قال فى الذخيرة فان قبض المقرض الثمن من المستقرض قبل ان يتفوقا فالشراء ماض على صحته لأن الافتراق حصل بعد قبض أحد البدلين حقيقية فيما ليس بصرف: وان افترقا قبل القبض انتقض البيع وعاد الكردينا فى ذمة المستقرض لأن الافتراق حصل عن دين بدين. فان أدى الثمن فوجد بالكر عيبا رده أو رجع بنقصان العيب، قال الرملى: انما كان له رده أو الرجوع بنقصان العيب لانه اشترى ما فى ذمته ودفع له ثمنه على أنه سليم فبان معيبا فيرجع بنقصانه، واما الكر الموجود فليس هو المبيع، أما اذا اشتراه بكر مثله فانه يجوز ان كان عينا ولا يجوز ان كان دينا، فلو وجد بالمقروض عيبا لم يرجع بنقصان العيب لانه يكون ربا، اذ الربوى اذا بيع بجنسه فالشرط‍ المساواة ويكون الزائد ربا مطلقا سواء كان سليما أو معيبا. ولو اشترى المستقرض كر المقرض بعينه لم يجز لأنه ملكه الا فى رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالى ولو باعه من المقرض جاز ولا ينفسخ القرض (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أنه ان أراد من عليه الدين سواء كان دينا فى بيع أو فى قرض أن يصارف صاحبه عليه جاز ان كان الدين قد حل ودفع اليه العوض الآخر فى ساعته قبل أن يفترقا فقد قال فى أول كتاب الصرف من المدونة ومن لك عليه دراهم الى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقدا لم يجز ولو كانت الدراهم حالة جاز. وعلة المنع فى ذلك أن المعجل لما فى الذمة يعد سلفا (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٤) أنه لو استبدل المقترض عن القرض نفسه ان كان باقيا فى يد المقترض، أو دينه ان تصرف فيه فلزمه بدله جاز ان لم يكن ثم ربا فلا يؤثر زيادة تبرع بها المؤدى بأن لم يجعلها فى مقابلة شئ وذلك لاستقراره والعلم بالقدر هنا كاف ولو باخبار المالك اذ القصد الاسقاط‍ دون حقيقة المعاوضة فاشتراط‍ بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض وان علم قدره غير صحيح وفى اشتراط‍ قرض البدل فى المجلس وتعيينه ما سبق من أنهما ان توافقا فى علة الربا اشترط‍ قبضه والا اشترط‍ تعيينه


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٤ ص ٢٤٠ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٢) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ج ٦ ص ١٣٤ فى كتاب على هامش البحر الرائق لابن نجيم الطبعة السابقة
(٣) مواهب الجليل ج ٤ ص ٣١٠ الطبعة السابقة
(٤) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة.