للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلك.

وكذا اذا علم مقداره وشك فى مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا.

فلو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والاياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه فى رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذى بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شك فى أن أمواله الحاضرة تبقى الى ما بعد العود أو لا فلا يعد من الأصل المثبت (١).

وجاء فى شرائع الاسلام (٢): أن من نسى الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو الى طلوع الفجر اذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس.

فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على ادراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه.

وكذا لو نسى الوقوف بعرفات ولم يذكر الا بعد الوقوف بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس.

ثم قال (٣): ولو وقعت الجمرة على شئ وانحدرت على الجمرة جاز ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.

ولو طرحها على الجمرة من غير رمى لم يجز.

ثم قال (٤): ومن شك فى عدد الطواف بعد انصرافه لم يلتفت اليه.

وان كان الشك فى أثنائه.

فان كان شك فى الزيادة قطع ولا شئ عليه.

وان كان الشك فى النقصان استأنف فى الفريضة وبنى على الأقل فى النافلة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): أن من خرج من الطواف ثم شك فيه ثم تيقن أنه طاف ستة ركع ركعتين ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع ثم يطوف طواف الفريضة لا زيادة ولا نقصان فيه.

وان شك قبل الخروج من الطواف بنى على يقينه حتى يتم السبعة ثم يركع ويطوف سبعة تامة.


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٨٩، ص ٩٠ المسألة رقم ٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للمحقق الحلى ج ١ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى ج ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٣٤٩ الطبعة السابقة.