للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المجموع (١): أن السنة أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى فان لم ينحره قائما فباركا والسنة أن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وقد صح عن جابر رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط‍ مسلم والخيل والصيود كالبقر والغنم.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى نيل المآرب (٢): أنه يسن توجيه الحيوان حين الذبح الى القبلة وأن يكون على جنبه الأيسر وفى هداية الراغب (٣): أنه يكره أن يوجه الحيوان الى غير القبلة لأن السنة توجيهه اليها على شقه الأيسر.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٤): أنه ندب قبل الذبح حد الشفرة وأن لا تنظر اليها البهيمة واضجاعها قبل ذبحها ويقبض من الغنم والبقر ثلاث قوائم ويترك الرابعة تركض بها ويضع رجله على كاهلها.

وقال فى البحر الزخار (٥): وندب نحر الابل وهى قائمة معقولة والسنة فى البقر والغنم الاضجاع ووضع الرجل على صفاحها لفعله صلى الله عليه وآله وسلّم، فان نحرهما جاز لخبر جابر رضى الله تعالى عنه.

فنحرنا البقرة عن سبعة وان ذبح الابل كالبقر حل.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٦): أن السنة فى الابل النحر وفى البقر والغنم الذبح بلا خلاف فما يذبح يستحب أن يضجع برفق أما ما ينحر فانه يجوز، وينحر البعير قائما وباركا ومضطجعا على جنبه على شريطة أن يكون متجها بنحره وجميع مقاديم بدنه الى القبلة.


(١) انظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ٩ ص ٨٥ طبع مطبعة التضامن الأخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ٣٤٤ هـ‍
(٢) نيل المارب بشرح دليل الطالب للشيخ الامام عبد القادر بن عمر الشيبانى ج ٢ ص ١٦١ طبع مطبعة ومكتبة محمد على صبيح وأولاده بمصر سنة ١٣٧٤ هـ‍، سنة ١٩٥٤ م
(٣) هداية الراغب لشرح عمدة الطلب لعثمان أحمد النجدى الحنبلى المتوفى سنة ١١٠٠ هـ‍ ج ١ ص ٥٤٤ طبع مطبعة المدنى بمصر سنة ٣٨٠ هـ‍، سنة ١٩٦٠ م.
(٤) التاج المذهب لشرح أحكام المذهب ج ٣ ص ٤٦٣ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار لشرح مذاهب علماء الأمصار ج ٤ ص ٣٠٦ الطبعة السابقة.
(٦) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٥٢٩ الطبعة السابقة وفقه جعفر الصادق ج ٤ ص ٣٥٨ ووسيلة النجاة ج ٢ ص ٢٣١ الطبعة السابقة.