للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال:

أصبت أرضا لم أصب قط‍ مالا أنفس منه فكيف تأمرنى فقال: ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع أصلها ولا تورث فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل لاجناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف أو يطعمه صديقا غير متمول فيه (١)، ولا يجوز اجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيها ولا شئ من الأشياء أصلا لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ولا لغير مدة مسماة لا بدنانير ولا بدراهم ولا بشئ أصلا فمتى وقع فسخ أبدا ولا يجوز فى الأرض الا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط‍ فان كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون تبعا لذلك البناء غير داخلة فى الاجارة أصلا، برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض (٢).

ولا يجوز أن يشترط‍ على صاحب الأرض فى المزارعة والمغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير ولا عبد ولا سانية ولا قادوس ولا حبل ولا دلو ولا عمل ولا زبل ولا شئ أصلا كل ذلك على العامل بشرط‍ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يعملوها من أموالهم فوجب العمل كله على العامل فلو تطوع صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقوله تعالى «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير: يدخل فى بيع الأرض الشجر النابت اذا كان مما يبقى فى العادة سنة فصاعدا كالنخيل والأعناب وأصول القصب والكرات لأن ما كان كذلك فهو كالأبنية التى فيها لثبوته واستقراره، ولا يدخل فى البيع ما يعتاد قطعه من ذلك النابت اذا كان حاصلا حال البيع وذلك كالثمار وورق التوت وأغصان الحناء ونحوها ولا يدخل فى المبيع تبعا لأنها فى حكم المباينة للأصول وكالخارجة عنها فأشبهت الشئ الملقى على ظهر الأرض المبيعة أو على أغصان الشجرة المبيعة فكما أن مثل ذلك لا يدخل فى بيع الأرض والشجرة فكذلك الثمر والورق والأغصان التى يعتاد قطعها فى كل سنة أو نحوها فاذا أدخلت فى العقد دخلت ومن اشترى حقلا فيه زرع ولا يسمى زرعا الا وهو غصن طرى فلا خلاف فى أن الزع للبائع ان لم يشترطه المشترى (٤) وقال فى شرح الأزهار يدخل


(١) المرجع السابق ص ٧٥.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ١٩١.
(٣) المرجع السابق ص ٢٣٢.
(٤) الروض النضير ج‍ ٣ ص ٢٨٠، ٢٨١ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ‍.