للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالجملة فان الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمى فان عرف نسب المشهور أقام الشهادة فان شهد على القين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا.

أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا وتقبل شهادته اذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: لا يشترط‍ فى الشاهد أن يكون سميعا بصيرا، بالنسبة الى كل ما يشهد فيه بل أن توقف ما يشهد فيه على السمع أو البصر اشترط‍ ذلك والا فيشهد الأعمى فى الأقوال والأصم فى الأفعال.

وقد قيل بجواز شهادة الأعمى فى كل ما يعقل فيه صوت المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء فى جملة ناس عرفه بكلامه.

وفى الديوان وشهادة الأعمى جائزة فيما يدرك علمه بالصفة علمه قبل ذهاب بصره أو بعد ذهابه، مثل النكاح والطلاق والعتق والنسب والاقرار فى الأنفس وما دونها، والاقرار فى الأموال بالمعاملات. والتعديات.

وقيل: شهادة الأعمى جائزة فيما علمه قبل ذهاب بصره.

وأما ما علم بعد ذهاب بصره فلا تجوز شهادته فيه.

وأما الصحيح البصر ان استشهد بالليل فانه يشهد بما تبين له من ذلك، لا بما لم يتبين.

وفى الأثر: وجازت يعنى الشهادة فيما يستدل عليه بالخبر المشهور كالموت والنسب والنكاح مما لا شك فيه اذا كان فى أهل بيت نشأ فيه حتى كان كأحدهم ولم يتهم واذا شهد وهو يبصر وأداها عند الحاكم وهو أعمى جازت. وقيدها أبو الحوارى بما اذا شهد بأرض أو نخلة ووصفها بحدودها بعد أن يشهد عدلان أنها التى شهد بها الأعمى. وجوزت فى النسب اذا شهد أن فلانا ابن فلان، لا ان قال: هذا فلان ابن فلان، ولا على زنى أو سرقة ونحوها من الحدود ولو قال أنه شهد بها قبل أن عمى.

وتجوز الشهادة على شهادة الأعمى والمعتوه اذا شهدا فى صحتهما.

وجازت من أعمى فى رضاع ونكاح ومراجعة (٢).

[حكم ذبح الأعمى وصيده]

[مذهب الحنفية]

فى حاشية ابن عابدين ينبغى أن يكره ذبح الأعمى (٣).

[مذهب الشافعية]

فى المجموع للنووى يكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح فان ذبح حل لأنه لم يفقد فيه الا النظر وذلك لا يوجب التحريم (٤). وفيه أيضا:

تكره ذكاة الأعمى كراهة تنزيه بلا خلاف، ولا يحل صيده بارساله كلبا أو سهما فى أصح الوجهين (٥).


(١) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ٢٣٦ - ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٧١ الطبعة السابقة.
(٤) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ٩ ص ٧٤ وانظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٥) المجموع للنووى ج‍ ٩ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة.