للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيعه بثمن المثل فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل فى هذه الصورة وغيرها فهذا هو القياس الصحيح ولا تقوم مصالح الناس الا به. فان قالوا «فالحيلة» فى الجواز أن يأخذ ذلك قرضا فى ذمته فيجب عليه للدافع مثله ثم يعاوضه عليه بثمن معلوم. فانه بيع للدين من الغريم وهو جائز. ولكن قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضرر الآخذ. وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر الاول فالطريق الشرعية التى لم يحرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى بهما.

[استجمار]

[تعريفه فى اللغة]

الاستجمار مأخوذ من الجمار وهى الحجارة الصغيرة (١).

[التعريف الشرعى عند الفقهاء]

ازالة النجاسة الخارجة من السبيلين بحجر أو نحوه.

والفرق بينه وبين الاستنجاء أن الاستنجاء عام يطلق على استعمال الماء فى ازالة الخارج من السبيلين، ويطلق على استعمال الحجر أو نحوه فى ازالة هذا الخارج.

[حكمه]

اتفق الأئمة على وجوب ازالة النجاسة: اما باستعمال الحجر أو نحوه فى ذلك وهو الاستجمار فمشروع ولكنهم اختلفوا فى حكمه، وقد ذكر أصحاب كل مذهب حكمه مع بيان ما يستجمر به وما لا يستجمر به كما يلى:

مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية الى أن الاستجمار سنة مؤكدة للرجال والنساء، وقيل هو مستحب وقال شيخ الاسلام: الاستنجاء نوعان بالحجر والماء، فبالحجر سنة واتباع الماء أدب وفضيلة، وهو يكون لكل خارج من السبيلين الا الريح اذ لم يصحبه خبث.

[ما يجزئ فيه]

ويجزئ فيه الحجر وما يقوم مقلمه من التراب وغيره من كل عين، طاهرة قالعة للنجاسة، غير محترمة، ولا متقومة كمدر (٢)، وانما يجزئ الحجر أو نحوه اذا كان الخارج معتادا، أما اذا كان غير معتاد بأن كان قيحا أو دما لم يجز فيه الا الماء، ولو كان مذيا يجزئ فيه الحجر أيضا ومثله الودى، وقيل يجزئ الحجر اذا كان الغائط‍ لم يجف ولم يقم الشخص من موضعه، أما اذا قام أوجف فلا يجزئ الا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجى بالحجر يزول الغائط‍ عن موضعه ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر.

والمستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة اذا لم يكن غائط‍ ولا بول


(١) ترتيب القاموس المحيط‍ على طريقة المصباح المنير للزاوى ح‍ ١ ص ٤٥٠ مادة جمر طبع مطبعة الاستقامة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٩٥٩.
(٢) الطين اليابس.