للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الامام يحيى: تجوز فى اليد لا الملك، اذ هى اثبات تصرف، لا ملك.

وقوى صاحب البحر الزخار جواز الشهادة بالاستفاضة والشهرة فى الملك واليد معا (١).

[مذهب الإمامية]

المشهور أنه يثبت بالاستفاضة سبعة أمور هى:

النسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، وولاية القاضى بعد اقامة البينة فى هذه الاسباب مطلقا.

ويكفى فى الخبر بهذه الاسباب أن يكون مقاربا للعلم على قول قوى وبه جزم فى الدروس.

وقيل: يشترط‍ أن يحصل العلم.

وقيل: يكفى مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا لافادة قولهما الظن.

وعلى المختار لا يشترط‍ العدالة ولا الحرية ولا الذكورة.

وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المستند الى سبب كالبيع فلا يثبت السبب بالاستفاضة، بل الملك الموجود فى ضمنه.

ومتى اجتمع فى ملك استفاضة ويد وتصرف بلا منازع فهو منتهى الامكان، فللشاهد القطع بالملك.

وفى الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة فى الشهادة بالملك قول قوى (٢).

[مذهب الإباضية]

تجوز الشهادة بالاستفاضة والشهرة فى أمور هى:

موت الغائب، وثبوت النسب، والنكاح، والاياس من الحيض، والامامة فى موضعها، ورؤية الهلال.

وأما ولادة الصبى سنة كذا، ففى الديوان: لا يجوز فيها الشهادة بالاستفاضة.

وقيل: تجوز.

ولا تجوز فى الوصية والطلاق.

وهذا كله ما لم تكن هناك تهمة، أو انكار فيما لاحد فيه حق قبل تبليغ المشهور للقاضى.

فان وقعت التهمة، أو الانكار قبل التبليغ، أو عنده، لم تقبل، وكذا بعد التبليغ اذا أخر القاضى النظر فى خبرهم لامر، ثم حدثت التهمة، أو الانكار قبل أن يقبله.


(١) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٩، ٢٠ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ طبعة الخانجى.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٥٤، ٢٥٥.