للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الحبس فأبيح لنا احتباسها والصدقة بها فليس لنا غير ذلك وأيضا فان الأضحية اذا قربت الى الله تعالى فقد أخرجها المضحى من ملكه الى الله تعالى فلا يحل له منها شئ والا ما أحله له النص، فلولا الأمر الوارد بالأكل والادخار ما حل لنا شئ من ذلك فخرج هذان من الحظر بالنص، وبقى ما عدا ذلك كله على الحظر.

وأما من تملك من ذلك شيئا بميراث أو هبة أو صدقة فهو مال من ماله لم يخرجه عن يده الى الله تعالى بعد فله فيه ما له فى سائر ماله ولا فرق (١).

مذهب الزيدية: (٢)

لا يجوز لمن يرى وجوب الأضحية أو أوجبها على نفسه أن ينتفع قبل النحر ووقته بعينها ولا بفوائدها كصوفها ولبنها حبث لا ولد، وأما ما بعد دخول الوقت والذبح فيجوز.

ويجوز له أن يتصدق بما خشى فساده من فوائدها قبل النحر وأما من يرى أنها سنة فله أن ينتفع بها وبفوائدها سواء خشى الفساد (٣) أم لا.

ويكره البيع ان قلنا أنها سنة ذكره أبو جعفر فان فعل كان الثمن للبائع فان أوجبها لم يجز (٤).

وندب أن يأكل من أضحيته لفعل النبى صلّى الله عليه وسلّم.

وقيل واجب لقول الله تعالى «فَكُلُوا مِنْها».

وندب أن يتصدق بالبعض لقول الله تعالى «وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ».

وندب التقدير لقول الله تعالى: «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» والقانع هو الذى لا يسأل والمعتر هو الذى يسأل فجعلها أثلاثا.

وقيل النصف.

وفى جواز أكل جميعها وجهان.

أصحهما لا يجوز اذ تبطل به القربة وهى المقصودة.

وقيل يجوز والقربة هى اهراق الدم.

مذهب الإمامية: (٥)

يستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها.


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٨٣.
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٧.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٦٩.
(٤) البحر الزخار ج ٤ ص ٣١٨.
(٥) شرائع الإسلام ج ١ ص ١٣ والروضة البهية ج ١ ص ١٣٨.