للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن المدونة بيع نصفهما معا غير تفرقة.

ومن المدونة أيضا لا بأس ببيع أحدهما للعنق وليس العتق بتفرقة قال ابن عرفة على لزوم فسخ بيع التفرقة نظر لتأخر العتق عنه.

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى فى كتابه أحدهما غير تفرقة وكذا التدبير.

قال فى المدونة إن كانت الأم لم يجز له بيع ولدها إذا هى ملكه بعد إلا أن يبيع كتابتها مع رقبة الابن من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما.

ومن المدونة قال مالك رحمه الله تعالى إذا نزل الروم ببلدنا تجارا ففرقوا بين الأم وولدها لم أمنعهم وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين وإن ابتاع مسلم أمّا وابنها لم يفرق بينهما إن باع وكذلك إن ابتاع أمة قد كان ولدها فى ملكه أو كان لابنه الصغير فلا يفرق بينهما فى البيع.

وجاء فى موضع آخر (١): سئل مالك عن الرجل يبتاع الثوبين جميعا بثمن واحد فى صفقة واحدة أيجوز له أن يبيع أحدهما مرابحة قال نعم إذا بين ذلك للمبتاع.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى هذا بين على ما قال فإن لم يبين فيكون الحكم فيه حكم الغش والخديعة على مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى.

قال فى سماع عيسى فإن كان ما ابتعت مما يكال أو يوزن من الطعام أو غيره كيلا أو وزنا فبعت بعضه فلا بأس أن تبيع ما بقى أو بعض ما بقى مرابحة ولا تبين أنك بعت منه شيئا وليس عليك أن تبين.

قال ابن رشد هذا مثل ما فى المدونة.

قال المازرى قول المدونة بناء على أن القسم فى المكيل والموزون تمييز حق وأنه لا يزاد فيه لأجل الجملة.

ومن المدونة قال ابن القاسم وان ابتعت ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة بعشرين درهما فلا تبع أحدهما مرابحة وتولية بحصته من الثمن إلا أن تبين ولو كان الثوب من مسلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعد إذا انتقضت الصفقة ولم يتجاوز عنه فيهما إذا لو استحق أحدهما بعد أن قبضه رجع بمثله والمعيب إنما يرجع بحصته من الثمن.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وإن بعت جزءا شائعا مرابحة من عروض ابتعتها معينة كنصف الجميع أو ثلثه لا غلة ربع.

الإفراد فى البيع فى الأرض وما يتناولها من البناء

والشجر (٢):

جاء فى التاج والإكليل: قال ابن شاس:

الأرض يندرج تحتها البناء كما تندرج هى أيضا تحت البناء. وانظر إذا كان بالشجر ثمر قد طاب هل بالوجه الذى تدخل الشجرة فى البيع يدخل ثمرها.

قال المتيطى رحمه الله تعالى: وإن كان فى هذه الأرض بذر مستكن لم يبرز منها أو فى الشجرة ثمر لم يأبر فإنه كله تبع للمبيع لا يجوز للبائع استثناؤه


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩٣، ص ٤٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والأكليل مع مواهب الجليل فى كتاب ج ٤ ص ٤٩٥، ص ٤٩٦ وما بعدهما فى الطبعة السابقة.