للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١) نقلا عن القاسم والناصر والمؤيد بالله من أئمتهم أنه لا يحل الدين المؤجل بموت من هو عليه الدين، إذ هو حق له فصار لوارثه وينتقل إلى ذمة الوارث بدليل جواز القضاء من ماله.

[مذهب الإمامية]

جاء فى قلائد الدرر (٢) أن الحسن بن سعيد سأل شيخه عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المقترض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض فى حياته. فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.

وفى الروضة البهية (٣) وتحل الديون المؤجلة إذا مات المديون سواء فى ذلك مال السلم والجناية المؤجلة وغيرهما للعموم ولا تحل الديون المؤجلة بموت الدائن للأصل خرج منه موت المديون فيبقى الباقى. وقيل يحل استنادا إلى رواية مرسلة وبالقياس على موت المدين وهو باطل.

[سقوط‍ الأجل بالحجر]

[مذهب الحنفية]

أما الحجر على المدين فإنه لا يسقط‍ الأجل عندهم كما جاء فى الفتاوى الهندية (٤) ويقول ابن نجيم (٥) إن ظاهر كلام الأحناف أن الجنون لا يوجب حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه.

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة (٦): سأل سحنون أستاذه عبد الرحمن بن القاسم عن المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل، وديون قد حلت ففلسه الذين قد حلت ديونهم، أيكون للذين لم تجل ديونهم أن يدخلوا فى قول مالك. قال: نعم ولكن ما كان للمفلس من دين إلى أجل على الناس فهو إلى أجله.

قلت أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون للناس إلى أجل أتحل إذا فلس فى قول مالك قال: إذا فلس فقد حلت ديونهم عند مالك.

ونقل عن ابن وهب أن مالكا قال: من مات أو فلس فقد حل دينه، وإن كان إلى أجل.

[مذهب الشافعية]

قال الشافعى (٧): إذا أفلس الرجل وعليه ديون إلى أجل فقد ذهب غير واحد من المفتين ممن حفظت عنهم إلى أن ديونه التى إلى أجل حالة حلول دين الميت، واستدل لذلك بأن مال المفلس وقف كوقف مال الميت وحيل وبينه وبين أن يقضى من شاء.

ثم قال: وقد يحتمل أن يباع لمن حل دينه ويؤخر الذين ديونهم متأخرة لأنه غير ميت فإنه قد يملك والميت لا يملك.

وفى المنهاج وشرحه (٨): ولا حجر بالدين المؤجل لأنه لا مطالبة فى الحال وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل فى الأظهر والثانى يحل بالحجر كالموت بجامع تعلق الدين بالمال، وفرق صاحب الرأى الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر وعلق على ذلك قليوبى فى حاشيته بقوله: لا يجوز الحجر بالدين


(١) ج‍ ٣ ص ٣٩٦.
(٢) ج‍ ٢ ص ٢٥٥.
(٣) ج‍ ١ ص ٣٤٤.
(٤) ج‍ ٥ ص ٦٤ طبع بولاق سنة ١٣٢٠ هـ‍.
(٥) الأشباه والنظائر ج‍ ٢ ص ٣١٢.
(٦) المدونة برواية سحنون ج‍ ١٣ ص ٨٥.
(٧) الأم ج‍ ٣ ص ١٨٨ المطبعة الأميرية.
(٨) مطبوع بهامش حاشيتى قليوبى وعميرة ج‍ ٣ ص ٢٨٥.