للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلق استحقاق النصف بالطلاق (١) واذا ثبت له الرجوع فى نصف المهر فان كان المهر باقيا بحاله رجع بنصفه وليس لها ابداله الا برضاه وان كان تالفا بعد قبضه فان كان مما له مثل رجع بنصف مثله وان لم يكن له مثل رجع بقيمة نصفه أقل ما كانت من يوم العقد الى يوم القبض لانه ان كانت قيمته يوم العقد أقل ثم زادت كانت الزيادة فى ملكها فلم يرجع بنصفها وان كانت قيمته يوم العقد أكثر ثم نقص كان النقصان مضمونا عليه فلم يرجع بما هو مضمون عليه (٢) وعلى ذلك فاذا أصدق الرجل المرأة دنانير أو دراهم فدفعها اليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، والدنانير والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير وهما يتصادقان على أنها هى بأعيانها رجع عليها بنصها، وهكذا ان كانت تبرا من فضة أو ذهب فان تغير شئ من ذلك فى يدها اما بأن تدفن الورق فيبلى فينقص أو تدخل الذهب النار فينقص أو تصوغ الذهب والورق فتزيد قيمته أو تنقص فى النار فكل هذا سواء ويرجع عليها بمثل نصفه يوم دفعه اليها لانها ملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه فان قال الزوج فى النقصان أنا آخذه ناقصا فليس لها دفعه عنه الا فى وجه واحد: ان كان نقصانه فى الوزن وزاد فى العين فليس له أخذه فى الزيادة فى العين وانما زيادته فى مالها، أو تشاء هى فى الزيادة أن تدفعه اليه زائدا غير متغير عن حاله فليس له الا ذلك (٣).

سقوط‍ حق الزوج فى استرداد

المهر كله أو بعضه

اذا حدثت الفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو بالموت قبل الدخول سقط‍ حق الزوج فى استرداد كل المهر لان الصداق يستقر بالوط‍ ء فى الفرج لقول الله عز وجل:

«وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ» (٤) ويستقر بموت أحدهما قبل الدخول فى نكاح صحيح قبل وه‍ ء لاجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره أما اذا كانت الفرقة قبل الدخول وكانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه واسلامه أو ردته أو كان بخلع سقط‍ حقه فى استرداد نصف المهر (٥) ولو أسلم الزوجان قبل الدخول وجهل السابق منهما فلا نكاح بينهما لاتفاقهما على تعاقب الاسلام قبل الدخول، ولا يسترد المهر منها ان كانت قبضته لاحتمال سبقه فيقر النصف فى يدها حتى يتبين الحال (٦) وان طلق الزوج زوجته بعد الدخول وكانت قد استوفت حقها فلا رجوع فيه للزوج (٧).


(١) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٣٣ ومغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٠٩. والمهذب ج ٢ ص ٥٠.
(٢) المهذب ج ٢ ص ٥٨ مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٢٠.
(٣) آلام ج ٥ ص ٥٤.
(٤) الآية رقم ٢١ من سورة النساء.
(٥) المهذب ج ٢ ص ٥٧، ص ٥٨ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٣٥ وما بعدها.
(٦) مغنى المحتاج ج ٣ ص ١٩٠.
(٧) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٢٣.