للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احدهما قسمة القرعة وتسمى عندهم (القسمة الحقيقية) ولأن القرعة جعلت تطييبا للنفوس فان الحاكم يملك أن يفرضها على الشركاء المتنازعين وأن تراضوا على غيرها، وانما تجرى بعد تعديل الانصباء تحريا للعدل (أنظر مصطلح قسمة) (١).

[القرعة عند المتزاحمين]

وتجرى القرعة كذلك بين المتساوين اذا تزاحموا على أمر من الأمور التعبدية مثل التزاحم على الاذان والصف الأول فى الصلاة ويستندون فى ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلّم لو يعلم الناس ما فى الاذان والنصف الاول من الفضل لاستهموا عليهما (٢).

[اقتصاد]

[المعنى اللغوى]

يقال اقتصر على الشئ اذا لم يجاوزه والمادة تدل على خلاف الطول يقال قصر ككرم فهو قصير وقصره جعله قصيرا من باب ضرب وقصره على الأمر رده اليه - القاموس المحيط‍ وقصرته حبسته وقصره عن الامر كفه عنه وهو يقدر عليه واقصر عن الباطل ابتعد عنه أساس البلاغه.

[المعنى الاصطلاحى]

نقل ابن نجيم فى الاشباه والنظائر عن المستصفى للغزالى أن الأحكام تثبت بطرق أربعة الاقتصار كما اذا انشأ الطلاق أو العتق وله نظائر جمة - والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة للحكم علة له كما اذا علق الطلاق أو العتق بالشرط‍ فاذا قال شخص لزوجته ان دخلت الدار فأنت طالق لم يكن قوله: أنت طالق فى هذه العبارة علة لطلاقها قبل دخولها الدار وأنما ينقلب علة عند دخولها الدار - والاستناد وهو أن يثبت الحكم فى الحال ثم يستند الى زمن مضى فكان دائرا بين التبيين والاقتصار «راجع مصطلح استناد».

والتبيين وهو أن يتبين فى الحال ان الحكم كان ثابتا قبل الآن مثل أن يقول فى اليوم ان كان زيد فى الدار فأنت طالق وكان وجوده فيها مجهولا عند ذلك ثم يتبين فى الغد وجوده فى الدار ذلك لليوم الماضى الذى حدث فيه التعليق فان الطلاق يقع فى ذلك اليوم الذى حدث فيه التعليق ومنه تبتدئ العدة وكما اذا قال لامرأته ان حضت فأنت طالق ثم رأت الدم فانها لا تطلق حتى يتبين ان الدم دم حيض وذلك بمرور المدة اللازمة لتحقق الحيض - وقد ذكر فقهاء الحنفية ان ما صح تعليقه بالشرط‍ يقع فيه الحكم مقتصرا على وقت اجازته اذا كان موقوفا على الاجازة ومالا يصح تعليقه بالشرط‍ يقع مستندا الى وقت وجود الشرط‍ عند اجازته اذا ما صدر موقوفا على الأجازة - وعلى هذا اذا طلق أجنبى زوجة اخر بدون وكالة كان وقوع الطلاق موقوفا على أجازة الزوج فاذا أجازة بعد ذلك


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٠٢
(٢) شرح النيل ج ٥ ص ٤٠٤.