للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

او غيره، فان كان قد ترطب وجب غسل المترطب واستحب غسل الباقى وهذا بالنسبة للمرتد أما الكافر الأصلى فقد ترطب بالولادة.

وقال فى شرح الأزهار (١) ويندب الغسل لمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق اذ لا يأمن التجنس والامناء، والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال ومولد النبى صلى الله عليه وسلم باثنى عشر ربيع.

وقال الناصر والامام يحيى. وبندب لدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الأئمة والصالحين.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام. أما الأغسال المسنونة فالمشهورة منها ثمانية وعشرون غسلا: ستة عشر للوقت، وهى غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس وكل ما قرب من الزوال كان أفضل وبجواز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم السبت - وستة فى شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومى العيدين وعرفة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير ويوم المباهلة.

وسبعة للفعل وهى غسل الاحرام وغسل زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط‍ فى صلاة الكسوف مع احتراق القرص اذا أراد قضاءها على الأظهر وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمكان وهى غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبى صلى الله عليه وسلم (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: سن الغسل بلا جنابة للجمعة وقيل بوجوبه.

ويغسل أيضا الاغتسال للعيدين والحجامة - بكسر الحاء - يعنى بعدها لزيادة التنظيف ومثل الحجامة الفصد.

ويستحب الغسل لدخول الحرم ولدخول المسجد الحرام.

وندب الغسل للوقوف بعرفة وللمبيت بالمزدلفة وللطواف والسعى وكذا غسل من غسل الميت.

كما يندب الغسل من الاستحاضة عند انقطاع الدم لا قبله وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة الفجر وقيل عند كل صلاه وقيل غسل لصلاة الليل وغسل لصلاة النهار (٣).

[شراء ماء الاغتسال]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: اختلف المشايخ فيمن يجب عليه ثمن ماء الاغتسال فقال بعضهم لا يجب على الزوج سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، غير أنها ان كانت فقيرة يقال للزوج اما أن تدعها حتى تنتقل الى الماء أو تنقل الماء اليها.

وقال بعضهم يجب وهو قول الفقيه أبى الليث


(١) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ١ ص ٩٧، ص ٩٦ الطبعة السابقة.