للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النحر لأنه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: وقت إحرام الحج لمكى أو غيره شوال وذو القعدة وعشر ليال بالأيام بينها وهى تسعة. فقد قال الشافعى فى مختصر المزنى: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة، وهو يوم عرفة، فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج.

وجميع السنة وقت لإحرام العمرة، وجميع أفعالها لخبر الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات متفرقات فى ذى القعدة، أى فى ثلاثة أعوام، وأنه اعتمر عمرة فى رجب كما رواه ابن عمر، وأنه قال «عمرة فى رمضان تعدل حجة»، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رمضان وفى شوال فدلت السنة على عدم التأقيت (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة، فيوم النحر منها، وهو يوم الحج الأكبر.

وقال صاحب كشاف القناع: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج (٣).

وميقات العمرة الزمانى جميع العام لعدم المخصص لها بوقت دون آخر، ولا يلزمه الإحرام بالعمرة يوم النحر ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ٥»، ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر، وأيضا فإن رمى الجمار - وهو من أعمال الحج - يعمل اليوم الثالث عشر من ذى الحجة، وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر، وظاهر من أن الحج عرفة أن وقت الإحرام يمتد آلي ما قبل وقت الوقوف بعرفة كما سيأتى بعد فى كلامه عن الإحرام قبل أشهر الحج، أما العمرة فهى جائزة فى كل وقّتّ من أوقات السنة، وفى كل يوم من أيام السنة وفى كل ليلة من لياليها لا تحاش شيئا. برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها اعتمرت ثلاث مرات فى عام واحد (٦).

[مذهب الزيدية]

قال الزيديه: الميقات الزمانى، قال فى البحر: ووقته شوال والقعدة وكل العشر الأولى من ذى الحجة، وأما ميقات العمرة


(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ١ ص ٢٤٧، ٢٤٨ الطبعة السابقة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عايه ج‍ ٢ ص ٢١ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٣ ص ٢٤٨، ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ومنتهى الارادات ج‍ ١ ص ٦٣٠ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥٦٤ الطبعة السابقة.
(٥) سورة البقرة: ١٩٧.
(٦) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٦٥ إلى ص ٦٩ الطبعة السابقة.