للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: توقفه على ما عليها من الاغسال وتجديد الوضوء.

الخامس: توقفه على الغسل خاصة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل، وأبيح الوط‍ ء من مستحاضة بعد الخروج من أيام ترك الصلاة وبعد الغسل وهى فى حكم الطاهر على الاصح عند الاكثر وقيل فى حكم الحائض وقيل ذلك مكروه مطلقا وقيل فى الدم الكثير (١).

[طهارة الاستحاضة وانتقاضها]

واذا ثبت أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة فان ذلك يوجب الكلام عن طهارة المستحاضة.

[أولا - وضوء المستحاضة]

[مذهب الحنفية]

يذهب الحنفية الى أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فتصلى بذلك الوضوء ما تشاء من الفرائض والنوافل والواجبات والنذور فى الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولان الوقت أقيم مقام الاداء ثم فى تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج لان الناس متفاوتون فى أداء الصلاة فمنهم مطول لها ومنهم غير مطول فلم يمكن ضبطه فقدرنا طهارتها بالوقت دفعا للحرج .. فانا اذا قدرنا طهارة كل شخص بأدائه وفرضنا الفراغ عنه وأوجبنا عليه وضوءا آخر لكل ما يصلى من قضاء أو واجب أو نذر فى وقته أو مكتوبة أخرى فى وقت آخر تحقق الحرج وفى موضع التخفيف فان اعتبار طهارتها ليس الا رخصة وتخفيفا وذلك خلف باطل، واذا قام الوقت مقام الأداء يدار الحكم عليه لان الشئ اذا قام مقام شئ آخر كان المنظور اليه ذلك الشئ (٢)، وينتقض وضوؤها بخروج الوقت اذا كان وضوؤها مع سيلان الدم أو وجد السيلان بعد الوضوء. أما ان كان الوضوء مع انقطاعه ودام الانقطاع الى خروج الوقت فلا يبطل الوضوء بالخروج ما لم تحدث حدثا آخر أو يسيل دمها وذلك عند أبى حنيفة ومحمد وعند زفر لا ينتقض الوضوء بخروج الوقت وانما ينتقض بدخول الوقت التالى وقال أبو يوسف ينتقض بخروج الوقت القائم كما ينتقض بدخول الوقت التالى فمن تؤضأت قبل طلوع الشمس بطل وضوؤها بطلوعها عند أئمتنا الثلاثة وتستأنف الوضوء لوقت الظهر فى وقته وعند زفر لا ينتقض وضوؤها الا بدخول وقت الظهر فتصلى به فيما بين الوقتين ما شاءت من النوافل، - ومن توضأت بعد طلوع الشمس وقبل دخول وقت الظهر صح وضوؤها وتصلى به الظهر عند أبى حنيفة ومحمد وينتقض بدخول وقت الظهر عند أبى يوسف وزفر وتستأنف وضوءا جديدا،


(١) شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٠٣.
(٢) شرح العناية ج‍ ١ ص ١٢٤، ١٢٥.