للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكر الطحطاوى من الحنفية فى حاشيته أن الادب يسمى بالنفل لانه زائد عن الفرض وبالمستحب لان الشارع يحبه وبالمندوب لان الشارع بين ثوابه وبالتطوع لان فاعله متبرع به (١). وفى حاشية الصفتى ان المراد بالآداب هو ما يطلب من المكلف تحصيله سواء كان واجبا كتجنب الرائحة الكريهة أو سنة كالغسل أو مستحبا كالتطيب (٢).

وقصره الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج على المستحب فقال الآداب جمع أدب وهو المستحب (٣). وعبر صاحب كشاف القناع عن الادب بالاستحباب (٤) اذ قال فى باب أداب المشى الى الصلاة (ويستحب أن يقول اذا خرج من بيته ولو لغير صلاة بسم الله … الخ).

وكذلك فعل صاحب مفتاح الكرامة اذ قال فى آداب الخلوة (ويستحب شد البدن وتغطية الرأس (٥) … الخ).

[استحسان]

[تعريف الاستحسان]

الاستحسان فى اللغة مصدر استحسن الشئ عده حسنا جاء فى الاحكام للامدى (٦): هو فى اللغة مشتق من الحسن ومثله فى كشف الاسرار (٧).

وهو فى عرف الاصوليين كما يقول الغزالى (٨): له ثلاثة معان:

الاول أنه الذى يسبق الى الفهم أى ما يستحسنه المجتهد بعقله.

الثانى (٩) أنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على ابرازه واظهاره.

الثالث (١٠) وهو منقول عن الكرخى وبعض أصحاب أبى حنيفة أنه قول بدليل يندرج تحته أجناس منها العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن ومنها أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة.

ويقول الامدى (١١): انه قد اختلف أصحاب أبى حنيفة فى تعريفه فمنهم من قال:

انه عبارة عن دليل ينقدح فى نفس المجتهد لا يقدر على اظهاره لعدم مساعدة العبارة


(١) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الايضاح ج‍ ١ ص ١٤ الطبعة الثانية المطبعة الازهرية المصرية سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) حاشية الصفتى لابن تركى المالكى ج‍ ١ ص ٢٩٦ طبع مطبعة محمد على صبيح سنة ١٣٨٣ هـ‍
(٣) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج ج‍ ١ ص ١١٥ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٢١٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍
(٥) مفتاح الكرامة فى شرح العلامة السيد محمد جواد بن محمد الحسينى العاملى ج‍ ١ ص ٥٠ طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٦) الاحكام للآمدى ج‍ ٤ ص ٢١١.
(٧) كشف الاسرار للبزدوى ج‍ ٤ ص ١١٢٤
(٨) الغزالى ج‍ ١ ص ٢٧٤.
(٩) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٨٠.
(١٠) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٨٢.
(١١) الاحكام للآمدى ج‍ ٤ ص ٢١١.