للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعد دية الحر، فيجب فى أرشه وجنينه أن يكون بحسبها القيمة ما لم تعد دية الحر، فما وجب فيه نصف الدية كاليد والرجل وجب فيه نصف القيمة وما وجب فيه ثلث الدية كالجائفة والآمة وكذلك ما أشبههما. ففى يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته اذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون أما لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب فى يده ونحوها ما فى يد الحر ونحوها. وما كان فى العبد حكومة نسبت من قيمته كما فى حكومة الحر لانه آدمى فأشبه الحر، وينقص لانه مال فاعتبر قيمته فى حال فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين (١).

وجاء فى شرح الأزهار أيضا: أنه لا تؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة بل تؤخذ أطراف المرأة كالعين واليد ونحوهما بنصف أطراف الرجل (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه يقتص للمرأة من الرجل فى الأطراف من غير رد، ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع الى النصف فيقتص لها فيه مع رد التفاوت (٣).

ولو جرح العبد حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فان طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية، ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه أن حاطت به الجناية وان قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته وان شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية فأن زاد ثمنه فالزيادة للمولى (٤).

واذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين امساكه ولا شئ له وبين دفعه وأخذ قيمته ولو قطع يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ أما لو قطع يده فللسيد الزامه بنصف قيمته .. وكذا كل جناية لا يستوعب قيمته ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الأصحاب يدفعه اليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد والأولى أن له الزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه اليهما (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه ان جرحت امرأة رجلا اقتص منها الى منتهى جرحه وترد


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٨٨، ٤٣٠ - ٤٣١ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍ مطبعة حجازى القاهرة.
(٢) نفس المرجع ٤ ص ٣٩٠ نفس الطبعة.
(٣) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٧١.