للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يلزم ولى الأمر تفقد آلة الاستيفاء فى القصاص، والأمر بضبطه فى قود غير النفس حذرا من الزيادة واضطرابه (١).

وجاء فى القصاص فى السن أنه متى أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع فى الباقى فعل (٢).

وجاء فى القصاص فى الموضحة أنه لو زاد المقتص عمدا فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة لتعمده (٣).

[مذهب الحنابلة]

يشترط‍ لوجوب القصاص فى الجراح ثلاثة أشياء منها امكان الاستيفاء بغير حيف ولا زيادة لأن الله تعالى يقول: «وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» ويقول: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» ولأن دم الجانى معصوم الا فى قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص لأنها من لوازمه، فلا يمكن المنع منها الا بالمنع منه وهذا لا خلاف فيه نعلمه (٤).

وفى كشاف القناع: أن من شروط‍ استيفاء القصاص أن يؤمن فى الاستيفاء التعدى الى غير الجانى لقوله تعالى «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» واذا اقتضى الى التعدى ففيه اسراف.

ولا يستوفى القصاص - ولو فى النفس الا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا.

لأنه يفتقر الى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفى، ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به الجانى ولا قطع شئ من أطرافه (٥).

وفى الشرح الكبير ولا تقتل الحامل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن فقتل الحامل قتل لغير الحامل، فيكون اسرافا، والحديث يقول: اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها (٦).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى كتاب المحلى (٧): انه اذا اختار ولى القصاص القود فليقتل القاتل ولا يحل له أن يسرف فيقتل غيره لقول الله عز وجل: «فَقَدْ جَعَلْنا}


(١) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٨٦.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٧٨.
(٣) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٢٩ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.
(٤) المغنى لابن قدامة ومعه الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى ج ٩ ص ٤١٠ الطبعة السابقة الذكر.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح المنتهى لابن يونس البهوتى الحنبلى ج ٣ ص ٣٦٢، ٣٦٤ الطبعة السالفة الذكر.
(٦) الشرح الكبير لابن قدامه المقدسى على هامش المغنى ج ٩ ص ٣٩٥.
(٧) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٣٦٦.