يقال: عقلت البعير عقلا من باب ضرب اذا ثنيت وظيفه (ما فوق الرسغ الى مفصل الساق من كل ذى أربع) مع ذراعه فشددتهما جميعا فى وسط الذراع بحبل هو العقال فحبستهما عن الحركة وعن هذا الاستعمال.
قيل اعتقل أو اعتقل لسان فلان اذا حبس عن الكلام أى منع فلم يقدر عليه.
كما يقال: عقلته وعقلته واعتقلته.
وكذا يقال: عقل الدواء بطن فلان اذا أمسكه والمصمت معتقل اللسان ولم يخرج استعمال الفقهاء لاسم اعتقال عن هذا المعنى فحين تكلموا فى حكم معتقل اللسان أرادوا من اعتقل لسانه بسبب اصابته من مرض أو نحوه مدة من الزمان طالت أو قصرت وهو المصمت ويريدون به خلاف الأخرس وهو من به عاهة الخرس الملازمة له التى تتقيد بزمن ويسمى الأعجم لغة وتكون من الميلاد ويصاحبها (١) الصمم (تمهيد).
ان الالتزام من أهم مصادر الحق وهو يقوم على الارادة من الملتزم وهى أمر باطنى لا سبيل الى تعرفه الا بما يصدر عنه من دلالات وامارات تدل عليها وأظهرها عبارته ولذا كانت الأصل فى اتخاذها مظهرا وصورة لارادته ويقوم مقامها فى الدلالة عليها كتابته وهى فى الواقع ضرب من الاشارة كما يقوم مقامها أيضا «اشاراته» وقد شاعت الكتابة وانتشرت حتى أصبحت فى مستوى العبارة من ناحية الدلالة والاعتماد عليها كالعبارة.
أما الاشارة فقد اختلف رأى الفقهاء فى اعتمادها فمن الفقهاء من اعتمدها مطلقا ولو مع القدرة على النطق والكتابة كما اعتمدت الكتابة مع القدرة على النطق ومن هؤلاء المالكية.
ومن الفقهاء من اشترط عجز صاحبها عن العبارة والكتابة جميعا فلا يقبل اشارة الناطق ولا الكاتب ومن هؤلاء كثير من الحنفية ومنهم من اشترط العجز عن العبارة فقط ولم يشترط العجز عن الكتابة ومن هؤلاء بعض الحنفية، يراجع مصطلح «اشارة».
وقد اختلفت الآراء فى اشارة معتقل اللسان وفيما يلى مذاهب الفقهاء فى الاعتداد باشارته اذا كانت مفهمة مع ملاحظة عجزه عن الكتابة وقدرته عليها على ما جاء فى مصطلح «اشارة».
[مذهب الحنفية]
جاء فى الاشباه والنظائر لابن نجيم ان فقهاء الحنفية قد اختلفوا فى حكم اشارة
[معتقل اللسان]
فمنهم من ذهب الى أن حكمها حكم اشارة الأخرس فى اعتبارها فى كل شئ من بيع