للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بقوله صلى الله عليه وسلم للذى قال له إن امرأتى أتت بولد أسود «عسى أن يكون عرق نزعه» فلم يعتبر الشبه.

وقوله فى امرأة هلال: أراد أنه خلق من ماء من أشبهه، وإن لم يثبت نسبه شرعا وقال الإمام يحيى أو كان قبل نسخ العمل بالقافة لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش.

وتحدث عن مسألة اتفاق فراشين للحرة كنكاح امرأة المفقود حيث رجع وقد تزوجت، ونكاح المعتدة جهلا والأعمى غير زوجته غلطا، وعن إلحاق الولد بأحدهما دون الآخر عند الإمكان وعدم إلحاقه بأيهما عند التعذر، ثم قال: وقال الشافعى بل يعمل بالقافة إذ لا ترجيح لأيهما.

قلنا: بل الترجيح بما ذكرنا، والقافة غير ثابتة شرعا. وهذا صريح فيما يفيد أن الزيدية لا يثبتون النسب بالقيافة.

[مذهب الإمامية]

لا يجيز الشيعة الإمامية الأخذ بقول القائف فى إلحاق الولد ويكادون يجمعون على تحريم العمل بها لمنافاتها لما هو كالضرورى من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات وهذه المقادير والمدار عندهم فى إلحاق النسب على الإقرار والولادة على الفراش أو نحو ذلك، مما جاء به الشرع (١).

[القرعة]

جاء فى نيل الأوطار للشوكانى: عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.

وقال الشوكانى: استدل بذلك على مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك.

والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة.

قال القاضى عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الحظر والقمار وحكى عن الحنفية إجازتها (٢).

وفى الطرق الحكمية لابن القيم (٣): ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة، قال تعالى:

«ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» (٤)

وقال تعالى: «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}.

{إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» (٥).

ثم ساق عدة أحاديث فى القرعة بين الزوجات فى السفر وفى العتق فى مرض الموت بما يزيد عن الثلث.

وفى القسمة بين الشركاء وفى اليمين إذا أكره الرجلان عليها أو استحباها فليستهما عليها وفى الطلاق، وقال ان مذهب الامام


(١) جواهر الكلام للمحقق النجفى من باب المتاجر وجامع المقاصد للكركى من هذا الباب.
(٢) نيل الأوطار ج‍ ٦ ص ٢١٧ وما بعدها، طبع المطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) ص ٣٣٧ وما بعدها.
(٤) الآية رقم ٤٤ من سورة آل عمران.
(٥) الآية رقم ١٣٩ من سورة الصافات.