للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان طلقها (١) بعد الدخول، وكان الطلاق بائنا، وهى من ذوات الاقراء، ولم تكن أقرت بانقضاء العدة، فجاءت بولد، فان جاءت به الى سنتين عند الطلاق لزمه، لأنه يحتمل أن يكون العلوق من وط‍ ء حادث بعد الطلاق، ويحتمل أن يكون من وط‍ ء وجد فى حال قيام النكاح، وكانت حاملا وقت الطلاق، لأن الولد يبقى فى البطن الى سنتين بالاتفاق، وهذا أظهر الاحتمالين، اذ الظاهر من حال المسلمة ألا تتزوج فى العدة، وحمل أمور المسلمين على الصلاح واجب ما أمكن، فيحمل عليه.

أو نقول: النكاح كان قائما بيقين، والفراش كان ثابتا بيقين، لقيام النكاح، والثابت بيقين لا يزول الا بيقين مثله، فاذا كان احتمال العلوق على الفراش قائما، لم نستيقن بانقضاء العدة، وزوال النكاح من كل وجه، فلم نستيقن بزوال الفراش، فلا نحكم بالزوال بالشك.

ونقل صاحب البحر الرائق (٢) عن الظهيرية: انه لو ادعى رجلان نسب اللقيط‍، وأقاما البينة، وأرخت بينة كل واحد منهما، يقضى لمن يشهد له سن الصبى، فان كان سن الصبى مشتبها، لم يوافق كلا من التاريخين، فعلى قول صاحبى أبى حنيفة رحمهم الله تعالى يسقط‍ اعتبار التاريخ، ويقضى به بينهما باتفاق الروايات.

وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فقد ذكر خواهرزاده أنه يقضى به بينهما فى رواية أبى حفص.

وفى رواية أبى سليمان يقضى لأقدمها تاريخا.

وفى التتارخانية أنه يقضى به بينهما فى عامة الروايات، وهو الصحيح.

واذا ادعى رجلان لقطة (٣) وبين كل من المدعيين لهما علاماتها وأصابا، ينبغى أن يحل الدفع لهما.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والأكليل (٤): سئل مالك عن اللقطة توجد فى قرية ليس فيها الا أهل الذمة؟ فقال: تدفع الى أحبارهم.

قال ابن رشد: هذا قول فيه نظر، اذ فى الامكان أن تكون لمسلم، وان كانت وجدت بين أهل الذمة فكان الاحتياط‍ أن لا تدفع الى أحبارهم الا بعد التعريف بها استحسانا، لغلبة الظن أنها لهم على غير


(١) المرجع السابق للكاسانى ج ٣ ص ١٢١ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٥ ص ١٥٧ الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٣) المرجع السابق لابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج ٥ ص ١٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) التاج والاكليل للمواق فى كتاب مع مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٦ ص ص ٧٤ الطبعة السابقة.