للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عهده به الطواف، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده به فيجب أن لا يجوز اذ لم يأت بالمأمو به.

فالجواب أن المراد منه آخر عهده بالبيت نسكا لا اقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت وان تشاغل بغيره.

وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال اذا طاف للصدر، ثم أقام الى العشاء فأحب الى أن يعيد الطواف لثلا يحول بين طوافه وبين نفره حائل.

وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط‍ لجواز طواف الصدر.

فيجوز طوافه اذا كان محدثا ويعتد به.

لكن الأفضل أن يعيد الطواف طاهرا.

فان لم يعد جاز وعليه شاة ان كان جنبا لأن النقص كثير فيجبر بالشاة.

كما لو ترك أكثر الأشواط‍ وان كان محدثا ففيه روايتان عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

فى رواية عليه صدقة وهى الرواية الصحيحة وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لأن النقص يسير فصار كشوط‍ أو شوطين.

وفى رواية أخرى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى عليه شاة لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة.

[مذهب المالكية]

ومن أحرم بالعمرة (١) قبل أن يخرج الى الحل فان احرامه بها ينعقد على المعروف من المذهب ويؤمر بالخروج الى الحل قبل أن يطوف ويسعى لها.

فان طاف وسعى للعمرة قبل خروجه الى الحل فطوافه وسعيه كالعدم ويؤمر باعادتهما بعد الخروج الى الحل.

وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه (٢):

أن للطواف مطلقا ركنا أو واجبا مندوبا شروطا: أولها كونه أشواطا سبعة وابتداؤه من الحجر الأسود واجب فان ابتدأه من الركن اليمانى مثلا لغاما قبل الحجر، وأتم اليه فان لم يتم اليه أعاده واعاد سعيه بعده ما دام بمكة والا فعليه دم.

وثانى الشروط‍ كونه متلبسا بالطهارة من الحدث والخبث.

فان شك فى الأثناء، ثم بان الطهر لم يعد الطواف، كما فى الصلاة.

والشرط‍ الثالث ستر العورة.

ذكر ابن معلى (٣): فى منسكه عن النووى أن المرأة المكشوفة اذا طافت وهى مكشوفة


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ٢٩ الطبعة السابقة
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٢ ص ٣٠، ص ٣١ الطبعة السابقة
(٣) الحطاب ج ٣ ص ٦٨، ص ٦٩ الطبعة السابقة.