للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن السبب رأس يمونه ويلى عليه لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأس وهى أمارة السببية، والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته، ولهذا تتعدد بتعدد الرءوس مع اتحاد اليوم، والأصل فى الوجوب رأسه وهو يمونه ويلى عليه فيلحق به ما هو فى معناه كأولاده الصغار.

وعند الشافعية (١): ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين.

وعند المالكية (٢): زكاة الفطر واجبة على الحر المسلم القادر عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه مؤنته لقرابة كوالدين فقيرين، وأولاده الذكور للبلوغ قادرين على الكسب، والإناث للدخول بالزواج أو الدعاء إليه.

وعند الحنابلة (٣): وتلزمه فطرة قريبة ممن تلزمه مؤنته كولده الصغير، ولا تجب عن جنين، بل تستحب الفطرة عن الجنين لفعل عثمان. وعن أبى قلابة: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير حتى عن الحمل فى بطن أمه. روى فى الشافى.

وعند الإمامية (٤): زكاة الفطر إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى، يخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ولو عال تبرعا، وتعتبر النية فى آدائها، وتسقط‍ عن الكافر لو أسلم.

أما الزيدية فقد جاء فى الروض النضير (٥):

حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو فى عياله، صغيرا كان أو كبيراً، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبداً، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.

وعند الظاهرية (٦): يخرج عن الصغار زكاة الفطر الأب والولى من مالهم إِن كان لهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك.

مذهب الإباضية (٧): زكاة الفطر يخرجها المرء عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد وعبد ولو مشركا.

دفع الأب الزكاة لأولاده

وأخدها منهم

عند الحنفية (٨): لا يدفع المزكى زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل، لأن منافع الأملاك بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال.

وقالوا: إن دفع إليه فى ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه. وقال أبو يوسف:

عليه الإعادة لظهور خطئه بيقين.

وعند الشافعية (٩): لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء، لأن ذلك إنما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة.

وعند المالكية (١٠): لا تجزئ إن دفعت لمن تلزمه نفقته أو دفع عرضا عنها بقيمتها.


(١) المهذب ج‍ ١ ص ١٦٣.
(٢) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٢١٧.
(٣) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٧٣.
(٤) المختصر النافع ص ٨٥.
(٥) ج‍ ٢ ص ٤٣٩.
(٦) المحلى ج‍ ٦ ص ١٣٨.
(٧) شرح النيل ج‍ ٢ ص ١٦٥.
(٨) الهداية ج‍ ١ ص ٨٧.
(٩) المهذب ج‍ ١ ص ١٧٤.
(١٠) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٢١٦.