للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

وقال الإباضية: قيل فى المحصر أن يبعث الهدى ان كان معه، فاذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد، ويواعد على وقت الذبح، والا فيحتاط‍ بتأخير حكم الاحلال، وقيل لا يحرم عليه الصيد والنساء اذا حل.

وقال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع: لا حج لمن فاته الوقوف بها (أى عرفة)، وليصنع كالناس أى يفعل ما بقى من أفعال الحج ويجعله عمرة ثم يحل من احرامه، وقالوا: والمحصر عن حج أو عنهما فانما يتحلل اذا نحر عنه هديه يوم النحر أو يفوته الحج فيجعلها عمرة، فاذا نحر عنه يوم النحر حل له كل شئ الا النساء والصيد والطيب فحتى يحج من قابل وان لم يكن مع المحصر عن الحج بمرض هدى فلا يحل حتى يفوت وقت الحج، وقيل حتى يصح ويحج.

وقال قوم: لا هدى على محصر بعدو، وان كان معه هدى فلينحره حيث أحل، وقيل عليه هدى ينحره حيث أحل، وقيل لا ينحره الا فى الحرم، ومن فاته الحج بخطأ فى عدد الأيام أو لخفاء الهلال أو غير ذلك من الأعذار، فحكمه حكم المحصر بمرض ان بقى على احرامه حتى يحج من قابل فلا هدى عليه (١).

[أثر الاشتراط‍ عند الاحرام]

[مذهب المالكية]

قال المالكية: ان نوى المحرم عند احرامه أو شرط‍ باللفظ‍ أنه متى حصل له مرض أو حصر من عدو أو فتنة أو حبس ظلما أو بحق أو غير ذلك من كل ما يمنعه من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد نية التحلل فى الحصر عن الوقوف والبيت، ومن غير فعل العمرة فى الحصر عن الوقوف فان تلك النية وذلك الاشتراط‍ لا يفيده، ولو حصل له ذلك المانع بالفعل فهو عند وجود المانع باق على احرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: اذا أحرم وشرط‍ التحلل اذا مرض أو ضاعت نفقته فقيل: ان الشرط‍ لا يثبت لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلم يجز التحلل منها بالشرط‍، وقيل: يثبت الشرط‍ لحديث ضباعة بنت الزبير حيث دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: انى أريد الحج وأنا شاكية، فقال الرسول: «حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى»، وعلى هذا اذا شرط‍ أنه اذا مرض صار حلالا، فمرض صار حلالا، وقيل لا يتحلل الا بالهدى (٣).


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٦٧ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.