للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وان ننصب اليمنى).

ويستحب بعده اذا كان فى فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلّى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر.

ويستحب استتاره لحديث أبى هريرة قال: (من أتى الغائط‍ فليستتر) رواه أبو داود، وارتياده (١) لبوله مكانا رخوا لحديث: (اذا بال أحدكم فليرتد لبوله) رواه أحمد وغيره.

وفى التبصرة. ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول.

ويستحب مسح ذكره بيده اليسرى اذا فرغ من بوله فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر من أصله ويضع الأبهام فوقه، ويمر بهما الى رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى فيه شئ من البول.

ويستحب نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث: (اذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا) رواه أحمد وغيره.

ويستحب تحوله من موضعه ليستنجى فى غيره ان خاف تلوثا باستنجائه فى

مكانه ولئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب (٢).

[مذهب الزيدية]

يندب لقاضى الحاجة أمور تسعة:

١ - توارى شخصه بالكلية عن أعين الناس، فان لم يجد ما يواريه عن الناس نحو أن يكون فى قاع مستو، فيبعد حتى لا تميز أفعاله، وتواريه يكون اما بهبوط‍ مكان مطمئن أو دخول غار، أو خلف صخرة أو شجرة أو نحوها.

٢ - البعد عن الناس فهو مندوب مطلقا فى الصحارى والعمران، حتى لا يسمع له أحد صوت مخرج، ولا يجد له ريحا الا البول فلا يضر.

٣ - البعد عن المسجد، واختلف فى تقديره.

فالمذهب أنه يترك له كفناء الدار.

والصحيح مثل قدر أطول جدار فان لم يكن له جدار فأطول جدار فى قلب الناحية من المساجد.

وقيل بأوسط‍ جدار.


(١) ارتياده: قصده.
(٢) الروض المربع بشرح زاد المستقنع ج ١ ص ١٥ المطبعة السلفية.