للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين المذاهب ينظر فى مصطلحات «صلاة، قيام، قدره، عجز، قراءة».

[الاستطاعة فى الصوم]

اشترط‍ الفقهاء لوجوب الصوم وفرضيته القدرة على فعله.

جاء فى ابن عابدين أن شروط‍ وجوب أداء الصوم الصحة والاقامة والخلو من حيض ونفاس، وفى القهستانى عن الكرمانى المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

وجاء فى ابن عابدين أن الشيخ الذى فنيت قوته أو أشرف على الفناء ويعجز عن الصوم عجزا مستمرا يفطر ويفدى وجوبا لو كان موسرا لان عذره ليس بعرض للزوال حتى يصير الى القضاء وليس على غيره الفداء (١).

وهناك تفصيل للاحكام الخاصة بغير المستطيع للصوم فى المذاهب يرجع اليها فى مصطلحات «صوم، مرض، فدية، قضاء».

[الاستطاعة فى الحج]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن من شروط‍ وجوب الحج الاستطاعة.

لقول الله تعالى «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»}. (٢)

وقد فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، لان الرسول صلّى الله عليه وسلم سئل عن السبيل اليه فقال صلى الله عليه وسلم هو الزاد والراحلة (٣).

ويرى الاصوليون منهم أنها شرط‍ وجوب للاداء لا شرط‍ للوجوب.

ولم يوافق الفقهاء على ذلك وقالوا ان القدرة من شرائط‍ أصل الوجوب، والزاد يعتبر فى حق كل انسان ما يصح به بدنه والناس متفاوتون فى ذلك، والراحلة فى اللغة هى المركب من الابل


(١) للحنفية حاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ١٢٣ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الاميرية الكبرى بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍ وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج‍ ١ ص ٢٢٣، ص ٢٢٤ الطبعة السابقة، وللشافعية كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام تقى الدين أبى بكر - محمد الحسينى الدمشقى الشافعى ج‍ ١ ص ٢٠٤، ج‍ ٢٠٧ طبع دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر وللحنابلة كشاف القناع على منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٥٠٧، ص ٥٠٨ الطبعة السابقة وللظاهرية المحلى لابن حزم ج‍ ٦ ص ١٦٠ مسألة رقم ٧٢٧ الطبعة السابقة وص ٢٦٤ وص ٢٦٣ مسألة رقم ٧٧٠ وللزيدية شرح الازهار ج‍ ٢ ص ٣، ص ٢٣، ص ٢٤، ص ٢٦، ص ٣١، ص ٣٢ الطبعة السابقة وللامامية الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٤٩، ص ١٥٠، ص ١٥١ باب الصوم الطبعة السابقة وللإباضية كتاب شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢٠٣، ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) الاية رقم ٩٧ من سورة آل عمران.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج‍ ٢ ص ٣٣٥، ٣٣٦ الطبعة السابقة.