للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا يحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء.

وكذا يحرم بوله وتعوطه فى طريق مسلوك، وظل نافع، ومثله مشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا فى موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا (١).

[مذهب الزيدية]

يحرم مس الفرج باليد اليمنى بدون (٢) عذر.

[مذهب الإمامية]

يحرم فى حال التخلى استقبال القبلة واستدبارها، ونقل عن التنقيح ان المحرم هو الاستقبال بالفرج لنهيه صلّى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (٣) ولا فرق فى الحرمة بين الأبنية والصحارى.

وكذا يحرم التخلى فى ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص ويحرم فى الطريق غير النافذ بدون اذن أربابه وكذا يحرم التخلى على قبور المؤمنين لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.

[استنشاق]

[تعريف الاستنشاق فى اللغة]

جاء فى (٤) لسان العرب مادة: نشق النشق صب سعوط‍ فى الأنف وأنشقته الدواء فى أنفه صببته فيه، وهو من استنشاق الريح اذا شممتها مع قوة، واستنشق الماء فى أنفه صبه فيه، واستنشقت الماء اذا أدخلته فى الأنف، وفى الحديث: أنه كان يستنشق فى وضوئه ثلاثا فى كل مرة يستنثر، أى يبلغ الماء خياشيمه ..

[تعريفه فى اصطلاح الفقهاء]

يسير الفقهاء فى تعريفهم للاستنشاق مسار اللغويين بالنسبة للمعنى الأصلى وهو (٥) ايصال الماء الى داخل الأنف،


(١) الروض المربع بشرح زاد المستنقع ج ١ ص ١٦ المطبعة السلفية.
(٢) شرح الازهار ج ١ ص ٧٠
(٣) والاحوط‍ ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط‍ وان لم يكن بمقاديم بدنه اليهما ولو اضطر الى أحد الأمرين تخير وان كان الأحوط‍ الاستدبار وترك الاستقبال، مستمسك العروة الوثقى ج ٢ ص ١٥٧ مطبعة النجف.
(٤) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج ٤١ ص ٣٥٣ طبع دار صادر بيروت.
(٥) للحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢١، ص ٢٢ وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍ وللمالكية الحطاب على مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ١٤٦ وللشافعية المهذب للشيرازى ج ١ ص ١٥ وللحنابلة المغنى لابن قدامه على مختصر الخرقى فى كتاب مع الشرح الكبير على متن الاقناع لابن قدامه المقدسى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الاولى ج ١ ص ١٠٤ وللظاهرية المحلى ج ٢ ص ٤٨، ص ٤٩ مسألة رقم ٩٨ وللامامية كتاب مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢٧٠ وللإباضية كتاب الايضاح ج ١ ص ٥٥، ص ٥٦.