للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندنا سواء كانت حرة أو أمة وقال في الزوائد إن الموت بمنزلة الطلاق عند الناصر ولا فرق بين أن تموت هي أو هو وقال المؤيد بالله في الإفادة خلاف الناصر في موت الزوج لا في موتها لأن موت الزوجة بمنزلة الدخول وموت الزوج بمنزلة الطلاق وقال الأستاذ إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها كالميراث وإذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة سيدها بطل مهرها قلنا إن المهر دين فلا يسقط.

[مذهب الإمامية]

جاء في (١) الروضة البهية: أنه لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ لرضاهما بغير مهر ولصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها مهرًا فلها وإن لم يكن فرض مهرًا لها فلا مهر لها وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرًا.

ثانيًا - الحكم فيما يتعلق بقتل المرء نفسه من دية وغيرها.

[مذهب الحنفية]

جاء في (٢) بدائع الصنائع: أن من حفر بئرًا في الطريق فوقع رجل فيها فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا فماتوا فهذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين إما أن علم حال موتهم بأن خرجوا أحياء فأخبروا عن حالهم وإما إن لم يعلم فإن علم ذلك فأما موت الأول فلا يخلو من سبعة أوجه. إما أنه علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة وإما أنه علم أنه مات لوقوع الثاني عليه خاصة وإما أنه علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة وإما أنه علم أنه مات بوقوع الثاني والثالث عليه وإما أنه علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني عليه وإما أنه علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليه وإما أنه علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني والثالث عليه فإن علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة فالضمان على الحافر لأن الحافر هو القاتل تسبيبًا وهو متعد فيه فكان الضمان عليه فإن علم أنه مات بوقوع الثاني عليه خاصة فدمه هدر لأنه هو الذي قتل نفسه حيث جره على نفسه وجناية الإنسان على نفسه هدر وإن علم أنه مات بوقوع الثاني والثالث عليه خاصة فالضمان على الثاني لأن الثاني هو الذي جر الثالث على الأول حتى أوقعه عليه وإن علم أنه مات بوقوع الثاني والثالث عليه فنصفه هدر ونصفه على الثاني لأن جره الثاني على نفسه هدر لأنه جناية على نفسه وجر الثاني والثالث عليه معتبر فهدر النصف وبنى النصف وإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني عليه فالنصف على الحافر لوجود الجناية منه بالحفر والنصف هدر لجره الثاني على نفسه وإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليه فالنصف على الحافر والنصف على الثاني لأنه هو الذي جر الثالث على الأول وإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني والثالث عليه فالثالث هدر والثالث على الحافر


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجعبى العاملى جـ ٢ ص ١١٧ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٣٧٩ هـ سنة ١٩٦٠ م
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسائي جـ ٧ ص ٢٧٦، من ٢٧٧ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ سنة ١٩١٠ م الطبعة الأولى.