للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لستة أشهر فصاعدا إلى أربع سنين من يوم الحكم لحقه هذا الولد لمكان الفراش الأول ولم يصح نفى هذا الولد بحال من الأحوال؛ لأن نفيه لا يكون إلا بلعان؛ ولا مساغ له؛ لأنه قد تأبد التحريم باللعان الأول.

ويصح من الزوج النفى للحمل حال الحمل: فإن وضع ذلك الحمل لدون أدنى مدته؛ فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفى انكشف صحة ذلك النفى؛ وإن وضعت لأكثر بطل النفى؛ وليس المراد أنه يشترط في لفظ النفى أن يقترن بالشرط بل يصح منه النفى من غير شرط؛ ولكنه في نفس الأمر مشروط بأن تضع لدون أدنى مدة الحمل لا اللعان. فلا يصح قبل الوضع لا مطلقًا ولا مشروطًا؛ بل يؤخر حتى تضع. وقال أبو طالب: إن اللعان والنفى يصحان حال الحمل مشروطًا بأن تأتى لدون ستة أشهر؛ وصورته: والله إنى لصادق فيما رميتك به إن أتيت به لدون. ستة أشهر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء في (الروضة البهية): من أحكام اللعان نفى الولد عن الرجل لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه والتحريم المؤبد؛ وهو ثابت مطلقًا (٢).

وجاء في (شرائع الإسلام): أنه لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدًا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم. ولو ولدته تامًّا لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان؛ أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنًا والزوج قادرًا؛ فلو دخل الصبى لدون تسع فولدت لم يلحق به؛ ولو كان سنه عشرًا فما زاد لحق به لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرًا، ولو أنكر الولد لم يلاعن؛ إذ لا حكم للعانه؛ ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد وينكره؛ ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد؛ ولا يُلحق الولد الخصى المجبوب؛ على تردد ويلحق ولد الخصى أو المجبوب ولا يُنتفى ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلًا لا على الاحتمال وإن بعد؛ وإذا كان الزوج حاضرًا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعى إلى الحاكم؛ ولو قبل له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنًا؛ ولو أمسك عن نفى الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملًا أو ريحًا، ومن أقر بالولد صريحًا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك. مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك. فيقول؛ آمين. أو إن شاء الله .. أما لو قال مجيبًا: بارك الله فيك؛ أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارًا. وإذا أطلق الرجل وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه فإن أقامت بينة أنه أرخى سترًا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر؛ وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ولا لعان، وعليها مائة سوط. وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطء؛ ولا يكفى


(١) شرح الأزهار: ٢/ ٥٢٠، ٥٢١، بتصرف.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: ٢/ ١٨٦.