للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن فيها فضل أو لم يمكن بيعه اقترض عليه الحاكم. وان ادان من المكترى وأنفق جاز وان أذن للمكترى فى الانفاق من ماله بالمعروف ليكون دينا على الجمال جاز لانه موضع حاجة فاذا رجع واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكترى فى ذلك دون ما زاد (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية وللحاكم ومتولى المسجد ونحوه الاقتراض مما لهم الولاية عليه وللامام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر اذا احتاج الى ذلك ويقترض الزكاة لبيت المال ويقبض ذلك ويصرفه فى هاشمى يحل له بيت المال (٢) ويجوز أن يستقرض - المتولى - من نفسه بذرا للوقف (٣) وجاء فى التاج المذهب (٤) وله - الحاكم - ان يستدين عن الزوج المتمرد وعن الغائب.

[مذهب الإمامية]

يجوز للولى أن يستدين لمصلحة الصغير فقد جاء فى شرائع الاسلام ويجوز لولى الطفل رهن ماله اذا افتقر الى الاستدانة مع مراعاة المصلحة (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل جاز لقائم مسجد.

أن يتسلف من الناس ما يصلح للمسجد الى الى أن يرد مال المسجد ويرد مثله أو قيمته من مال المسجد. وجائز له أن يتسلف من مال المسجد لنفسه بمحضر المسلمين ومشورتهم ولا يسلف غيره من مال المسجد (٦).

[الاقرار بالاستدانة]

[مذهب الحنفية]

اقرار المحجور عليه بالاستدانة

بعد اذنه فى التجارة:

اذا أذن لعبده فى التجارة ثم حجر عليه ثم اذن له فأقر بعد ذلك أنه كان استقرض من هذا ألف درهم فى حال اذنه الاول وقبضها منه أو أقر أن هذا الرجل كان استودعه فى حال اذنه الاول وديعة واستهلكها وصدقه بذلك رب المال فانه يؤاخذ به للحال (٧) وفى جامع الفصولين أقر الوصى فى كتابه عبد اليتيم أو أقر بالاستدانة لاجل اليتيم لا يصح اقراره، أما لو كاتب العبد أو استدان يصح وهذا كله بالاتفاق (٨).

واذا أقر أحد شريكى العنان أنه استقرض من فلان ألف درهم لتجارتهما لزمه خاصة كذا فى المحيط‍ وفى العيون الا أن يقيم البينة فان أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه كذا فى التتار خانية. فان أذن كل واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة حتى كان للمقرض أن يأخذ منه وليس


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٦ ص ١٠٣، ١٠٤ الطبعة السابقة.
(٢) حواشى شرح الازهار ج ١ ص ٥٢٣.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٩٤.
(٤) ج ٢ ص ٢٨٥ الطبعة الأولى.
(٥) شرائع الإسلام ج ١ ص ١٩٥.
(٦) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٧٤٠ الطبعة السابقة.
(٧) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٩٠.
(٨) آداب الاوصياء من جامع الفصوليين ج ٢ ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.