للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمرأة اذا علمت نهارا فلا تفوتها حتى يدخل الليل.

وقيل على المرأة أن تطلبها ليلا ان كانت مخدرة ولا يلزمها نهارا ولزمها أن تشهد فيه على أخذها حين تعلم بالبيع.

ثم قال فى النيل وشرحه: ان المأخوذ به هو أن وقت الشفعة ثلاث سنين والمعمول به الآن فى هذه البلاد ثلاثة أيام.

والوقت الذى هو ثلاث سنين هو وقت الاشهاد فى الأحكام، حتى ان بعض المشايخ يثبت الحيازة بثلاث سنين.

وقيل: تفوت بمرور عام بعد العلم.

وقيل: بمرور ثلاثة أيام بعد العلم.

واذا أشهد الشفيع أنه قد أخذ شفعته من فلان، ولم يعلم المشترى حتى مضى أجل الشفعة.

فقيل: صحت له.

وقيل: بطلت.

والشفيع فى شفعته ما لم تتم مدته فى الشفعة وهى ثلاثة أيام، أو سبعة أيام، أو سنة، أو سنتان، أو ثلاث سنين، أو تقطع عنه بأن يقول له هات لى ثمن ما اشتريت وخذه بالشفعة، ويصح ذلك بالتصديق أو بالاشهاد.

ثم قال فى النيل (١) وشرحه وان مات مشتر ولم تؤخذ منه الشفعة فى حياته لم يشفع وارث الشفيع الا أن أحياها، أى الا أن أحيى الشفيع الشفعة فى حياة المشترى بأن أشهد أنه على الشفعة بناء على تراخيها فى ثلاثة أيام، أو غير الثلاثة على الخلاف فى مدتها أو أشهد لمانع له من أخذها ولو على القول بالفور، لأن الشفعة ليست فى ذمة المشترى ولا أمانة عنده فضلا عن أن تدرك بعد موته فى ماله الذى اشتراه، بل أن أخذه الشفيع صحت له، والا فلا.

وحيث لم يأخذها منه حتى مات، ولم يحيها بالاشهاد، كان موته فواتا له وتركها حتى مات تركا لها.

[الاشهاد على الزنا]

الزنا جريمة من جرائم الحدود التى يكون الاعتداء فيها اعتداء على حق الله تعالى، وهو الذى نسميه حق المجتمع، اذ يتجه النظر فيه أول ما يتجه الى المحافظة على مصلحة المجتمع، وتوفير النفع والخير للكافة،.

فهو يتصل بما يكون من شأنه أن يجعل الجماعة تعيش فى نقاء وطهر


(١) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٥ ص ٧١٠ الطبعة السابقة.