للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء في (الشرح الكبير): ولا يُغسل دون الجل - يعنى دون ثلثى الجسد - والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وُجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يُغسل على المعتمد، أي يُكره؛ لأن شرط الغُسل وجود الميت، فإن وُجد بعضه فالحكم للغالب، ولا حكم لليسير وهو ما دونها (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (مغنى المحتاج): ولو وُجد عضوُ مُسلمٍ عُلم موته بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا صُلى عليه بقصد الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (المغنى): إن لم يوجد إلا بعض الميت، فالمذهب أنه يُغسل، ويُصلى عليه. ونقل ابن منصور عن أحمد أنه لا يُصلى على الجوارح، قال الخلال: ولعله قول قديم لأبى عبد الله. والذي استقر عليه قول أبى عبد الله أنه يُصلى على الأعضاء (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): ويُصلى على ما وجد من الميت المسلم، ولو أنه ظُفر أو شعر فما فوق ذلك، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد فلا يُغسل. لكن يُلف ويُدفن، ويُصلى على الميت المسلم وإن كان غائبًا لا يوجد منه شئ، فإن وُجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضًا غسل أيضًا وكفن ودفن ولا بأس بالصلاة عليه ثانية وهكذا أبدًا (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء في (البحر الزخار): ويُغسل الأكثر أو النصف الذي كمله الرأس لا الأقل. قياسًا على عضو قُطع من الحى، وقيل: يُغسل الأقل؛ إذ لم يُفَصِّل الدليل، ولصلاتهم على يد طلحة أو عتَّاب ونحوه، ولأنه بعضٌ كالأكثر (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): إذا وُجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده غُسل وكُفن وصلُى عليه ودُفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم، غُسل ولُف في خرِقة ودُفن (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): إن وُجدت جثة رجل دون رأسه فهل تلزم بها حقوقه نظرًا للكثرة أو يلزم لفه ومواراته فقط؟ قولان؛ ولزم الكل إن وُجد الرأس وحده قولًا واحدًا، وقيل: خلاف كالأمر الأول، وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه كسقط ومشرك ونحوهما ممن تقدم، وكعظم وجلد وشعر ولحم لزم لفه ودفنه، والأصح عدم وجوب لف عظم ولحم وجلد وشعر، ولا يُجعل لمن ذُكر مقبرة (٧).

[الانفصال في الزواج]

وهو وقوع الفرقة بين الزوجين، ويُنظر في: انفساخ وخلع وطلاق وتفريق ولعان.


(١) الشرج الكبير: ١/ ٤٢٧.
(٢) مغنى المحتاج: ٢/ ٣٣.
(٣) المغنى: ٢/ ١٦٤٢.
(٤) المحلى: ٣/ ٣٦٢.
(٥) البحر الزخار: ٣/ ٩٢.
(٦) شرائع الإسلام: (١/ ٣٠، ٣١).
(٧) شرح النيل: (٢/ ٦٦٨).