للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقبيصة بن ذؤيب من أنه عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس، وأما التشريك بينهن فى ذلك اذا كن متحاذيات فلما روى أن أم الأم جاءت الى الصديق رضى الله تعالى عنه وقالت اعطنى ميراث ولد ابنتى فقال: اصبرى حتى أشاور أصحابى فانى لم أجد لك فى كتاب الله تعالى نصيبا ولم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم سألهم فشهد المغيرة باعطاء السدس فقال للمغيرة هل معك أحد فشهد به أيضا محمد بن مسلمة فأعطاها ذلك ثم جاءت أم الأب اليه وطلبت الميراث فقال أرى أن ذلك السدس بينكما وهو لمن انفردت منكما فشركهما فيه وروى مثل هذا عن عمر رضى الله عنه وذهب ابن عباس الى أن الجدة أم الأم تقوم مقام الأم مع عدمها فتأخذ الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا اخوة والسدس اذا كان له أحدهما. وكما أن الأم لا يزاحمها فى فرضها أحد من الجدات فكذلك أم الأم لا يزاحمها أحد منهن.

[مذهب المالكية]

يقول المالكية (١): الفرض هو النصيب الذى قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول. والفروض ستة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: الزوج اذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر أو أنثى والبنت اذا انفردت وبنت الابن اذا لم يكن للميت بنت، والأخت الشقيقة الواحدة، وكذلك الأخت لأب الواحدة ان لم توجد معها أخت شقيقة.

والربع فرض اثنين: الزوج مع وجود فرع وارث للميتة سواء كان منه أو من غيره ولو من زنا للحوقه بالأم، والزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع اللاحق للزوج.

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع اللاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكر أو أنثى منها أو من غيرها ولا يدخل فى ذلك ولد الزنا لأنه لا يلحق بالزوج ويخرج من نفى بلعان لأنه لا يرث.

والثلثان للنسوة ذوات النصف ان تعددن أى أنه فرض أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.

والثلث فرض اثنين الأم عند فقد الولد وولد الابن وعدم الاثنين من الاخوة والأخوات وثلث الباقى فى كل من الغراوين: من ماتت عن زوج وأبوين.

ومن مات عن زوجة وأبوين فللأم ثلث الباقى عند الجمهور اذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ‍ الأنثيين. خلافا لابن عباس. وكذلك فان الثلث يستحقه الأخوة لأم عند تعددهم ذكورا كانوا أو اناثا.

وأما السدس: ففرض سبعة: بنت الابن مع وجود البنت والأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة والأم مع وجود الولد ولو أنثى وان سفل أو مع وجود أخوين أو أختين مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم، وللواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى مع عدم الفرع الوارث أو الأصل، والجدة فأكثر مع عدم الأم والأب التى من جهته الجدة، وللجد لأب غير المدلى بأنثى، وللأب مع وجود الولد وان سفل.


(١) الرحبية ص ٢٩.