للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

لو وجد الماء بعد دخوله فى الصلاة فان ذلك لا يبطل تيممه ولو اتسع الوقت ويحرم عليه قطع صلاته واستئنافها تغليبا للماضى منها ولو قل. الا أن يكون الماء فى رحله فيتيمم ويدخل فى الصلاة ثم يذكره فيها فانه يقطع صلاته ويستأنفها ان اتسع الوقت وكذلك يقطع ويستأنف لو طلبه من رفقته فنسوه فيتيمم وصلى ثم تذكروه (١) وظن أنهم لو علموه لم يمنعوه، وكذا الجاهل بأن الماء فى ملكه كما لو جعلته زوجته فى رحله.

[مذهب الشافعية]

اذا أحرم المتيمم بصلاة تسقط‍ عنه بالتيمم ثم رأى الماء فى صلاته فله اتمامها ولا يلزمه استئنافها لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه لأن وجود الماء ليس حدثا.

ولكن قطعها ليتوضأ ويستأنفها أفضل من اتمامها للخروج من خلاف من حرم اتمامها (٢) ويحرم قطعها واستئنافها ان كانت فرضا وضاق وقتها لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه.

[مذهب الحنابلة]

اذا وجد المتيمم الماء وهو فى الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل ان كان جنبا واستأنف الصلاة ويجب الاستئناف ان كانت الصلاة فرضا (٣)

[مذهب الظاهرية]

ان وجد المتيمم فى صلاته الماء انتقض التيمم وكذلك صلاته التى هو فيها تنقض لانتقاض طهارته ويتوضأ أو يغتسل ثم يستأنف الصلاة (٤).

[مذهب الزيدية]

يستأنف المتيمم صلاة الفرض برؤية الماء الذى يستطيع التطهر به بعد احرامه بها قبل فراغها ولا يستأنف النافلة بهذا للتخفيف فيها (٥).

[مذهب الإمامية]

وللامامية فى هذا روايتان: احداهما وهى الاظهر أنه اذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فى صلاته بتيممه ولم يستأنف. والثانية: أنه يخرج ويتوضأ ويستأنف صلاته اذا لم يركع (٦).

[مذهب الإباضية]

وذهب بعض الإباضية الى أن وجود الماء فى أثناء صلاة المتيمم ينقض الصلاة فيعدل الى الماء ويستأنفها وخالف فيه البعض (٧).

استئناف الصلاة لمن شرع فيها

صحيحا ثم مرض أو مريضا ثم صح فى خلالها

[مذهب الحنفية]

لو شرع المصلى فى الصلاة قاعدا وهو مريض ثم صح وقدر على القيام فان كان شروعه بركوع وسجود بنى على صلاته ولم يستأنف استحسانا عند أبى


(١) من الخرشى ج ١ ص ٢٣٣/ ٢٣٠.
(٢) من أسنى المطالب ج ١ ص ٨٨.
(٣) من المغنى ج ١ ص ٢٧٠، من كشاف القناع ج ١ ص ١٢٩.
(٤) من المحلى ج ٢ ص ١٢٢ م ٢٣٤.
(٥) من البحر الزخار ج ١ ص ١٢٩.
(٦) من الخلاف ج ١ ص ٣٣ م ٨٩ والمختصر النافع ج ١ ص ١٧.
(٧) من الايضاح ج ١ ص ٢٥٨، ٢٥٩ والنيل ج ١ ص ٤١.