للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة، نعم، لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها.

وقال (١): وفى الحمامة - وهى المطوقة أو ما تعب الماء - شاة على المحرم فى الحل ودرهم على المحل فى الحرم على المشهور ويجتمعان على المحرم فى الحرم.

وقال (٢): ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف فيضمن المحرم والمحل فى الحرم ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء.

وقال (٣): ولا كفارة على الجاهل والناسى فى غير الصيد، أما فيه فيجب مطلقا حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم فى ماله.

[مذهب الإباضية]

المحل فى الحرم والمحرم ولو فى غير الحرم مسنوعان من صيد البر وقتله وعليهما الجزاء سواء كان القتل عمدا أو خطأ ولو دلالة عليه أو إشارة إليه.

قال فى كتاب النيل: منع المحرم والمحل من صيد الحرم .. ومن قتله وان أخطأ أو أشار إليه فاصيب أو أزمنه ولم يعلم بصحته بعد أو دل عليه أحدا أو حيوانا ففعل به شيئا مما ذكر لزمه الجزاء ولزم الاثنين أن قتلاه واحد أن أجتمعا عليه وإلا فعلى كل واحد يحكم به عدلان فقيهان (٤).

إتلاف نبات الحرم

[مذهب الحنفية]

قال ابن عابدين فى حاشيته (٥): اعلم أن النابت فى الحرم إما جاف أو منكسر أو اذخر أو غيرها، والثلاثة الأول مستثناة من الضمان. وغيرها اما أن يكون أنيته الناس أولا، والأول لا شئ فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس كالزرع أو لا كأم غيلان، والثانى إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه الجزاء، فما فيه الجزاء هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا منكسرا ولا جافا ولا اذخرا، وما يتلف من الزرع النابت فى ملك الغير فيه قيمتان إحداهما للمالك والأخرى لحق الله.

[مذهب المالكية]

قال فى التاج والإكليل (٦): وحرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه إلا الأذخر والسنا، قال ابن يونس: ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا يبس أو لم ييبس من حرم مكة أو من المدينة، فإن فعل فليستغفر الله ولا جزاء.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٧): ويحرم على محرم وحلال قطع أو قلع نبات الحرم الرطب وهذا صادق بما إذا كان القطع أو القلع علي وجه الإتلاف أو لا، مباحا كان أو مملوكا، الذى لا يستنبت أى من شأنه ألا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجرا أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم:


(١) ج‍ ١ ص ٢٠٦
(٢) ج‍ ١ ص ٢٠٨
(٣) ج‍ ١ ص ٢١٣
(٤) شرح النيل ج‍ ١ ص ٣٣١
(٥) ج‍ ٢ ص ٢٩٧
(٦) الحطاب ج‍ ٣ ص ١٧٨، ١٧٩.
(٧) ج‍ ٣ ص ٣٤٢