للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه: ينقضى وقتها المختار بمضى ثلث الليل الأول، وما زاد على ذلك حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الشمس (١).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أنه يمتد وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، وقيل: إلى نصفه، وقيل: إلى طلوع الفجر (٢).

خامسًا: انقضاء وقت الصبح:

[مذهب الحنفية]

جاء في (شرح العناية): أن آخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث (إمامة جبريل عليه السلام) (٣). فإنه أمَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها في اليوم الأول حين طلع وفى اليوم الثاني حين أسفر جدًّا، وكادت الشمس تطلع، ثم قال في آخر الحديث: "ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك" (٤).

[مذهب المالكية]

جاء في (شرح الخرشى): أنه ينقضى وقتها المختار عند الإسفار الأعلى، وهو الذي يتوارى فيه الوجوه؛ والإسفار: الظهور. والأعلى: البين، أما الوقت الضرورى فينقضى بطلوع الشمس (٥).

[مذهب الشافعية]

جاء في "نهاية المحتاج" أنه ينقضى وقتها بطلوع الشمس، والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار (٦).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): أنه ينقضى وقتها بطلوع الشمس، وليس لها وقت ضرورة (٧).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): أنه يتمادى وقتها إلى أن يطلع أول قرص الشمس، فمن كبر لها قبل أن يطلع أول قرص الشمس. فقد أدرك صلاة الصبح. إلا أننا نكره تأخيرها؛ على أن يسلم منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر، فإذا طلع أول القرص؛ فقد بطل وقت الدخول في صلاة الصبح (٨).

[مذهب الزيدية]

جاء في (شرح الأزهار): أن وقت اختيارها ينقضى قبل طلوع الشمس بما يسع ركعة كاملة بقراءتها؛ قال المنصور: من غير قراءة؛ أما وقتها الاضطرارى فهو إدراك ركعة كاملة قبل طلوع الشمس، وقال أحمد بن الحسين وزيد بن علي: لابد من ركعتين في الفجر (٩).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه ينقضى الوقت المختار عند طلوع الحمرة، ومازاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وقيل: إن ذلك كله وقت فضيلة (١٠).


(١) شرائع الإسلام: ١/ ٤٣ - ٤٥.
(٢) شرح النيل: ١/ ٣١٥.
(٣) شرح العناية: ١/ ١٥٥.
(٤) سنن أبى داود، كتاب الصلاة باب في المواقيت. وسنن الترمذى. كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسنن النسائي. كتاب المواقيت، باب أول وقت العشاء.
(٥) شرح الخرشى بتصرف: ١/ ٢١٧.
(٦) نهاية المحتاج: ١/ ٣٥٣.
(٧) كشف القناع: ١/ ١٧٦.
(٨) المحلى: ٣/ ١٦٤.
(٩) شرح الأزهار: ١/ ١٠٧.
(١٠) شرائع الإسلام: ١/ ٤٣ - ٤٥.