للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صومه لأنه انزال من غير مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم وان شد امرأة ووطئها وهى مكرهة لم يبطل صومها، وان استدخلت المرأة ذكر الرجل وهو نائم لم يبطل صومه (١)، ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم والكراهية كراهية تحريم، وان لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعى رضى الله تعالى عنه: لا بأس به وتركها أولى.

والأصل فى ذلك ما روت عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم .. الخ الحديث المتقدم.

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، ولأن فى حق أحدهما لا يؤمن أن ينزل فيفسد الصوم وفى الآخر يؤمن ففرق بينهما (٢).

هذا ويجوز الاستمتاع بالزوجة ليلا أثناء الصوم فيجوز أن يباشر

الى طلوع الفجر لقول الله تعالى.

«فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ»}. (٣)

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب كشاف القناع أن الرجل اذا كان صائما ثم قبل امرأته أو لمس أو باشر فيما دون الفرج فأمنى أو أمذى فسد صومه، لما روى أبو داود عن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: نسيت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله: انى فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من اناء وأنت صائم؟ قلت:

لا بأس به قال فمه (يريد: فما الفرق بين القبلة والمضمضة؟) فشبه القبلة بالمضمضة من حيث أنها من مقدمات الفطر، فان القبلة اذا كان معها انزال أفطر، والا فلا، ذكره فى المغنى والشرح، وفيه نظر، لأن غايته أنها قد تكون وسيلة وذريعة الى الجماع، وعلم منه أنه لا فطر بدون الانزال، لقول عائشة رضى الله تعالى عنها: كان النبى صلّى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان


(١) المهذب ج ١ ص ١٨٢، ١٨٣.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٦.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٨١.