للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وآله وسلّم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التى اشتمل عليها المصحف.

قال القاضى: وهذا يدل على أنه اذا أسقط‍ لفظة هى ساقطة فى بعض التشهيدات المروية صح تشهده.

فعلى هذا يجوز أن يقال أقل ما يجزى من التشهد: التحيات لله السّلام عليك أيها النبى ورحمة الله السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو ان محمدا رسول الله.

وقد قال أحمد فى رواية أبى داود اذا قال وأن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر وأشهد أرجو أن يجزيه.

وقال ابن حامد. رأيت بعض أصحابنا يقول لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة، لقول الأسود فكنا تنحفظه عن عبد الله، كما تنحفظ‍ حروف القرآن والأول أصح لما ذكرنا.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أن كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان - فانه متى وجد بغلبة أو باكراه أو بنسيان فى الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها الى أن يتم سلامه منها فهو ينقض الطهارة والصلاة معا، ويلزمه ابتداؤها، ولا يجوز له البناء فيها، سواء كان اماما، أو مأموما، أو منفردا، فى فرض كان، أو فى تطوع، الا انه تلزمه الاعادة فى التطوع خاصة.

وما عمله المرء (٢): فى صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك.

وكذلك المحاربة للظالم واطفاء النار العادية وانقاذ المسلم وفتح الباب قل ذلك العمل أو كثر.

وكل ما تعمد المرء عمله فى صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر.

والاحرام بالتكبير فرض لا تجزئ الصلاة الا به.

لما روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى لله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، فقال والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر فقد أمر بتكبير الاحرام، فمن تركه فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ومن نسى (٣): التعوذ أو شيئا من أم


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.