للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمجموع وهى لا تنتفى إلا بقتل الأكثر أو الكثير أما قتل اللصوص لبعض قليل من جمع كثير سيما إذا كان بتقريطه بنفسه وخروجه من بينهم فالسلامة فيه غالبة. نعم إذا كان القتل بمحاربة القطاع من الحجاج فهو عذرا إذا غلب الخوف.

[مذهب المالكية]

جاء في الحطاب يجب الحج باستطاعة وبإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال (١) وقال في الشامل (٢): وعلى المال من لصوص على المشهور (٣) وما ذكر أن يعتبر الأمن على المال استثنى من ذلك ما إذا كان عدم الأمن عليه إنما هو لأن في الطريق مكاسا يأخذون من المال شيئًا قليلًا ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل. فذكر أن في ذلك قولين أظهرهما عدم سقط الحج والثانى سقوطه قال في التوضيح (٤) إن كان ما يأخذه المكاس غير معين أو معينًا لحجنا سقط الوجوب وفى غير المجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهرى واختاره ابن العربى وغيره والآخر ابن القصار عن بعض الأصحاب وظاهر الكلام في التوضيح أنه إذا كان المكاس يأخذ ما يجحف سقط الحج من غير خلاف وظاهر ما نقله التادلي عن ابن العربى أنه يختار عدم السقوط سواء طلب ما يجحف أم لا يجحف خلاف ما نقله عنه في التوضيح ونصه قال صاحب السراج فإن طلب منه الظالم في طريق أو في دخول مكة مالًا فقال بعض الناس لا يدخل ولا يعطيه وليرجع والذي أراه أن يعطيه ولا ينبغى أن يدخل في ذلك خلاف فإن الرجل بإجماع الأمة يجوز له أن يمنع عرضه ممن يهتكه بحاله قالوا كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة فكذلك أن يشترى دينه ممن يمنعه إياه ولو أن ظالمًا قال لرجل لا أمكنك من الوضوء والصلاة إلا بجعل لوجب عليه أن يعطيه إياه وصاحب السراج هو ابن العربى فظاهر كلامه هذا أنه لم يفرق بين ما يجحف وما لا يجحف كما نقله صاحب التوضيح وفى كلام ابن عبد السلام ميل إلى هذا فإنه قال وتقدم أنه لا يعتبر بقاؤه فقيرًا أو أنه يبيع عروضه وأنه يترك ولده للصدقة وذلك يقتضى أنه لا يراعى ما يجحف فضلًا عما لا يجحف قال المصنف في التوضيح بعد نقله كلام ابن عبد السلام وقد يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه ويمكن أن يفرق بأن تلك الأمور لابد منها ولا يمكن الوصول إلا بها بخلاف هذه فتأمله وظاهر كلام المصنف هنا أن محل الخلاف إذا كان المأخوذ قليلًا وأما إن كان المكاس يطلب الكثير فإنه يسقط الحج ولو كان ذلك الكثير لا يجحف بالمأخوذ منه وهو ظاهر كلام اللخمى أو صريحه وظاهر كلام المصنف في توضيحه ومناسكه أن محل الخلاف ما لا يجحف ولو كان في نفسه كثيرًا وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقرافى وغيرهما. قال النادلى قال


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب جـ ٢ ص ٤٩١ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٩٤ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٩٥ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) مواهب الجليل لشرج مختصر أبى الضياء سيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى الأصل المكى المولد الرعينى المعروف بالحطاب جـ ٢ ص ٤٩٥، ص ٤٩٦ في كتاب بهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله سيدى محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمراقى طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ.