للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة.

ولو اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة بأن اشترى سيفا محلى بفضة مفردة أو اشترى ذهبا وغيره بذهب مفرد، كما اذا اشترى ثوبا منسوجا بالذهب بذهب مفرد، أو جارية مع حليها وحليها ذهب بذهب مفرد ونحو ذلك، فانه لا يجوز مجازفة عندنا، بل يراعى فيه طريق الاعتبار، وهو أن يكون وزن الفضة المفردة أو الذهب المفرد بمثله من المجموع والزيادة بخلاف جنسه، فلا يتحقق الربا.

فان كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع أو كان مثله لا يجوز.

وكذلك اذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثر، أو أقل، أو اختلف أهل النظر فيه، فقال بعضهم: الثمن أكثر، وقال بعضهم: هو مثله لا يجوز عندنا.

وعند زفر يجوز، ووجه قوله أن الأصل فى البيع جوازه والفساد يعارض الربا وفى وجوده شك فلا يثبت الفساد بالشك.

ويشترط‍ (١) فى المسلم فيه أن يكون موجودا من وقت العقد الى وقت الأجل.

فان لم يكن موجودا عند العقد، أو عند محل الأجل، أو كان موجودا فيهما لكنه انقطع من أيدى الناس فيما بين ذلك كالثمار والفواكه واللبن وأشباه ذلك، فلا يجوز السلم، لأن القدرة على التسليم ثابتة للحال، وفى وجودها عند المحل شك لاحتمال الهلاك.

فان بقى حيا الى وقت المحل ثبتت القدرة وان هلك قبل ذلك لا تثبت والقدرة لم تكن ثابتة فوقع الشك فى ثبوتها فلا تثبت مع الشك.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (٢) عليه: أنه ان اشترى على رؤية متقدمة، فادعى المشترى أنه ليس على الصفة التى رآه عليها، وادعى البائع أنه عليها، حلف البائع على بقاء الصفة التى رآه المشترى عليها ولم يتغير.

فان حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا؟

فان قطع أهل المعرفة بعدم التغير، فالقول للبائع بلا يمين.

وان قطع بالتغير فالقول للمشترى.

وان رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٢١١ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ٣ ص ٢٥ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية طبع عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.