للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والأكليل (١): ان من قال فى وصيته ثلث مالى لفلان وللمساكين، أو قال فى السبيل والفقراء واليتامى قسم بينهم بالاجتهاد، لا أثلاثا، ولا أنصافا.

قال ابن الحاجب: ان أوصى بثلثه لزيد والفقراء، أعطى زيدا بالاجتهاد فان مات قبل القسم فلا شئ لورثته ويكون جميع الثلث للمساكين وقال أيضا أن كان فى الوصية مجهول كوقود مصباح على الدوام، أو تفرقة خبز ونحوه ضرب له بالثلث ووقفت حصته.

ونقل عن المدونة (٢) أنه ان كانت الوصية لقوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم، كقوله على بنى تميم، أو المساكين، فانما يكون ذلك لمن حضر القسمة منهم.

ومن أوصى بعتق (٣) نسمة تشترى، ولم يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته، وكذا ان قال عن ظهار.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٤): ان الوارث ان أجاز ما زاد على الثلث ثم قال أجزت لأنى ظننت أن المال قليل، وان ثلثه قليل.

وقد بان أنه كثير، لزمت الأجازة فيما علم، والقول قوله فيما لم يعلم مع يمينه، فاذا حلف لم يلزمه، لأن الاجازة فى أحد القولين هبة، وفى الثانى اسقاط‍، والجميع لا يصح مع الجهل به.

وان أوصى بعبد فأجازه الوارث، ثم قال أجزت، لأنى ظننت أن المال كثير وقد بان أنه قليل ففيه قولان.

أحدهما أن القول كالمسألة قبلها.

والثانى أنه يلزمه الوصية، لأنه عرف ما أجازه.

ويخالف المسألة قبلها فان هناك لم يعلم ما أجازه.

وان أوصى (٥) له بثمرة بستانه فان كانت موجودة اعتبرت قيمتها من الثلث، وان لم تخلق، فان كانت على التأبيد ففى التقويم وجهان.


(١) التاج والاكليل للمواق هامش مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٣٧٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٣٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل للمواق ج ٦ ص ٣٧٦ الطبعة السابقة.
(٤) من كتاب المهذب للفيروزابادى الشيرازى ج ١ ص ٤٥٠، ص ٤٥١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق للشيرازى ج ١ ص ٤٥٥ الطبعة السابقة.